إزالة حالة بناء بدون ترخيص بالرحمانية ونجع حمادي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى فى قنا، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملات لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة شدة خشبية بالدور الارضى مخالفا للقانون بزمام قروى الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادي.
و ذلك بحضور عبير عبد الحافظ رئيس مجلس قروى الرحمانية ، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
من جهته أوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة عن شدة خشبية للدور الارضى على مساحة 105 متر تقريباً ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بزمام الوحدة المحلية لقرية الرحمانيةوتمت إزالتها ، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.
مضيفاً ان ذلك يأتى في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة تعديات نجع حمادي قنا
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة مدينة نصر.. الحبس و غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشاء عيادة دون ترخيص
تنفيذا لجهود الدولة بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن إغلاق عيادة متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل، والكائنة بمكرم عبيد، مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
وتعمل العيادة بدون ترخيص و بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين أن القائم على العيادة منتحل صفة طبيب أمراض جلدية ويزاول المهنة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك وفق تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
عقوبة تشغيل منشأة طبية دون ترخيص
تصدى قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
و وضع قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
يعاقب كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".