بعد رسائل وزيرة التضامن.. عقوبات صارمة تنتظر متعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أثارت توجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تعاطي المخدرات وضرورة الاتصال على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان 16023 للحصول على كافة الخدمات العلاجية مجانا في سرية تامة، أثارت تساؤلات المواطنين عن عقوبات تعاطي المخدرات، ونستعرض كل التفاصيل فيما يلي:
عقوبة تعاطي المواد المخدرة
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تعاطي المواد المخدرة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعاطي المواد المخدرة.
نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، بشأن المتعاطي على أنه يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مكافحة الإدمان مكافحة الإدمان التضامن الاجتماعي المخدرات وزيرة التضامن المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
الجنائية المركزية:الاعدام بحق 7 من تجار المخدرات بينهم مدان يحمل الجنسية الاجنبية
الأحد, 9 يونيو 2024 10:09 ص
بغداد /المركز الخبري الوطني
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الأحد ،احكاما بالاعدام بحق سبعة من تجار المخدرات بينهم مدان يحمل الجنسية الاجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “المحكمة أصدرت حكمها الأول بالاعدام بحق أربعة مدانين لقيامهم باستيراد وتصدير المواد المخدرة، فيما أصدرت حكمها الثاني بحق ثلاثة مدانين بينهم مدان يحمل الجنسية الأجنبية لقيامه باستيراد المواد المخدرة من دول الجوار لغرض الاتجار بها”.
وتابع أن “هذه الاحكام صدرت استناداً لأحكام المادة 27/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات”.