كتب - نشأت علي:

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، من إعداد خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

وأوضحت اللجنة أن خطة العمل جاءت اتساقاً مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأن اللجنة تستمر في القيام بأداء دورها التشريعي، الذي انتهجته بالفصل التشريعي الأول، وأدوار الانعقاد العادية المنقضية من الفصل التشريعي الثاني، من خلال رؤية توافقية مؤسسية لمناقشة العديد من التشريعات الجديدة، أو إجراء بعض التعديلات على القوانين القائمة لتفعيل وتحقيق أهدافها، وإعداد تقارير في هذا الشأن لعرضها على المجلس، تمهيداً لمناقشاتها واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإصدارها، وممارسة أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية ومباشرة مسئوليتها البرلمانية، فضلاً عن التزامها بإنجاز العديد من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتفعيل آليات المتابعة والرقابة.

وأكدت اللجنة حرصها عند مناقشة ما يخصها من مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على مراعاة توزيع الاستثمارات العامة بين المحافظات لمعالجة الفجوات التنموية بينها استناداً لأولوية تنمية المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، ودعم المناطق الأكثر احتياجاً، فضلاً عن العمل على تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات من خلال تطويرها وتحسين درجة الاستفادة منها، وتنفيذ أدوات قياس فعالة وبرامج متكاملة في هذا الشأن، وتحديد الأولويات وإدراك التحديات والتعامل معها بجدية لضمان تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بالمحافظات، وفي ضوء ما تقدم.

وبشأن الإطار التشريعي، أكدت لجنة الإدارة المحلية، مناقشة ودراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها.

وأكدت إعادة دراسة ومناقشة تقرير اللجنة الصادر بالفصل التشريعي الأول بشأن مشروع قانون بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقاً للعدالة الاجتماعية بينها، وتعزيز أنظمة التخطيط التشاركي، وتشغيل وصيانة الأصول، في ضوء إحالة المجلس إلى اللجنة خلال دوري الانعقاد العاديين الأول والثاني من الفصل التشريعي الثاني مشروعي قانونين مقدمين من النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، والنائب عبد المنعم أمام و ٦٠ نائباً أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس لكل منهما، بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وانتخاب المجالس المحلية، لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما لعرضه على المجلس، ليقرر في شأنه ما يراه، فضلاً عن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بسرعة إصدار قانون المجالس المحلية وإجراء انتخاباتها، والتي تبناها برنامج عمل الحكومة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ٢٠٢٦ / ۲۰۲٧ بهدف توضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة وضرورة تفصيل اختصاصات المجالس المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف التوصل إلى مقترحات لاختصاصات وضوابط المجالس الشعبية المحلية، وضرورة إعطاء المجالس المحلية آليات وتدابير تتيح اشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل لجان التخطيط التشاركي.

وتستكمل لجنة الإدارة المحلية، مناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتور محمد على عبد الحميد و٦٠ نائباً أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (٥٧) لسنة ۱۹۷۸ في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

وتواصل لجنة الإدارة المحلية، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و٦٠ نائباً آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٦ في شأن الجبانات، بهدف إجراء بعض التعديلات التي تتناسب مع الواقع العملي لهذا الملف.

وتتضمن خطة عمل لجنة الإدارة المحلية، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠١٧، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن استكمال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون (١٤٤) لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه، في ضوء إصدار القانون رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومطالبات المواطنين بضرورة فتح باب تلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد وتيسير الإجراءات في هذا الشأن حتى يتمكنوا من التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.

وتضمنت خطة عمل اللجنة، مناقشة ما يخص اللجنة بمشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد توصيات بشأنهما.

وتناقش لجنة الإدارة الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية فيما يخص الوزارات والقطاعات التي تدخل في نطاق اختصاص عمل اللجنة، إعمالاً لحكم المادتين (۱۲۷)، (۱۵۱) من الدستور، والمادة (۱۹۷) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وفي الشأن الرقابي، تتابع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خطة عمل وزارة التنمية المحلية للتأكد من تحقيق أهدافها وفقاً للاختصاصات والأهداف الممنوحة لها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۳۸۰ لسنة ۱۹۹۹ بتنظيم الوزارة، والعمل على مراجعة هذه الاختصاصات والأهداف وقياس مدى مطابقتها للواقع العملي لأنشطة وأداء الوزارة، والعمل على دمج أبعاد جديدة في نظم عمل الإدارة المحلية.

وتتضمن خطة العمل دراسة ومناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية والموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها وموضوعات طلبات الإحاطة، والتي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وإعداد تقارير عاجلة عنها.

وتعمل اللجنة أيضا على تقصي آثار تطبيق القوانين العامة والقوانين المتعلقة بالإدارة المحلية والتي تمس مصالح المواطنين الأساسية، ودراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهدافها وتقديم تقريراً عنها إلى رئيس المجلس بنتائج متابعاتها واقتراحاتها في هذا الشأن، وبينها بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية، في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون، فضلاً عن ضرورة تفعيل حكم المادة (۸۰) من القانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والتي أجازت التصرف في العقارات لتحقيق اعتبارات المصلحة العامة.

كما تتابع لجنة الإدارة المحلية أيضا القانون رقم (۹۲) لسنة ۲۰۱٨، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (۱۱۱) لسنة ۲۰۱۹ ، والعمل على إزالة إشكاليات ومعوقات تنفيذ بعض أحكامه بهدف تيسيير إجراءات إصدار التراخيص وتشجيع الشباب وتوفير فرص العمل لهم. القانون رقم (١٥٧) لسنة ۲۰۱٨ ، بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، ولائحته التنفيذية.

كما تتضمن خطة عمل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قياس الأثر التشريعي لمجموعة من القوانين التي تتعلق مع عمل اللجنة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مجلس النواب المهندس أحمد السجيني الفصل التشريعي الثاني الموازنة العامة للدولة قانون نظام الإدارة المحلية أملاك الدولة الخاصة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فرص العمل لجنة الإدارة المحلیة بعض أحکام القانون المجالس المحلیة مناقشة مشروع فی هذا الشأن القانون رقم إصدار قانون عمل اللجنة العمل على خطة عمل فی ضوء

إقرأ أيضاً:

بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟

يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.

زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%

قررت الحكومة بشكل رسمي زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستهدف هذا القانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية . 

اما عن الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديم فيشمل هذا القرار الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مثل:

الشركات

الجمعيات

المؤسسات

النقابات

الهيئات العامة

العيادات

المكاتب الخاصة مثل محاماة محاسبة استشارات

وتستمر الزيادة لمدة خمس سنوات، حيث يتم فرض الزيادة كل عام في مارس، وستنتهي فترة التطبيق في مارس 2027.

وتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

أما بالنسبة للوحدات السكينة ، فلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.

ووفقاً لقرار الحكومة، سيتم فرص زيادة الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية ، خلال شهر مارس 2025 على آهر قيمة إيجارية تم تحصيلها . 

وتستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، حتى تنتهي في مارس 2027، وبعد ذلك، سيكون على المستأجرين تسليم الوحدات للمالكين أو التفاوض على عقود جديدة.

وبموجب أحكام القانون، فإن عقود الإيجار لهذه الفئة من الوحدات ستنتهي تمامًا بحلول 7 مارس 2027، ما يعني أن المستأجرين ملزمون بإخلاء العقارات في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الملاك لإبرام عقود جديدة بشروط مختلفة.

عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية

وفي نوفمبر 2024 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة ، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981 له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل.

واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن ءلك الحكم فتح المجال لوضع رؤية لعدم تضرر المستأجرين والملاك من الوضع القديم الذي كان يعاني منه الجميع وبالتالي كان لابد من وضع رؤية كاملة ومتكاملة لعلاج هذا الخلل الذي كان موجود في الإيجار القديم لإحداث نوعا من التوازن وبالتالي مردود إيجابي على المستأجر والمالك والاقتصاد .

و فيما يخص تاريخ قوانين الإيجارات القديمة فلقد مرت بأكثر من مرحلة من عام 1920 حيث صدر قانون رقم 11 لسنة 1920 وقرر فيه عدم إخراج المستأجر إلا لحكم قضائى، وذلك لأن هذه الفترة الزمنية عقب الحرب العالمية الأولى، وأثناء حكم السلطان فؤاد الأول كان ملاك العقارات يقومون بطرد المستأجرين عنوه قبل انتهاء مدة الايجار، وذلك لكى يقوموا بالتأجير للأجانب، فلذلك صدر هذا القانون ينص على عدم طرد المستأجر إلا بحكم قضائى للحفاظ على استقرار المواطنين فى الدولة المصرية.

ثم صدر قانون 4 لسنة 1921 فى عهد السلطان فؤاد الأول أيضا لكى يضم المحال التجارية مع السكن ويسرى عليهم نفس الحال بعدم الطرد إلا بحكم قضائى.

ثم صدر إبان الحرب العالمية الثانية فى عهد الملك فاروق الأول قانون 51 لسنة 1941 يمنع استغلال وجشع بعض ملاك العقارات من الزيادة الباهظة فى الأجرة، وينص على الإمتداد التلقائى للمدة للمستأجر المصرى، وذلك حرصا على المواطن من التشريد والضياع.

ثم صدر القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 لكى يمزج بين روح الشريعة الاسلامية ووضعية القانون الفرنسى وضع صياغته العلامة الفقيه الأستاذ عبد الرازق السنهورى، وأصدره الملك فاروق الأول عام 1948، ولكن صدور القانون المدنى لم يلغى قوانين الايجارات حيث أن العلاقة الايجارية تخضع للقانون المدنى، ولكنه أبقى على قوانين الايجارات الاستثنائية التى صدرت فى وقت الحرب العالمية كما هي، وسار العمل بها بصفة استثنائية بسبب ظروف الحرب وعدم الإستقرار للمواطنين وتجنبا لجشع بعض المؤجرين واستغلالهم المستأجرين وفرض مبالغ باهظة عليهم نظير الأجرة لفترة وجيزه حتى تدارك الأمر وصدر قوانين نهائية ليست استثنائية كما سنسرد.

واستقر الأمر على هذا النحو حتى قامت ثورة يوليو 1952 وبالرغم أنها كانت ثورة على النظام بأكمله إلا أنها اتفقت مع النظام الملكى فى الحفاظ على المستأجر، وابقت قوانين الإيجار القديمة بل وأضافت إليها بعض القوانين التى تحمى حق المستأجر وتصونه.

وصدر قانون 199 لسنة 1952 والذى خفض الأجرة بنسبة 15% للاماكن المنشأة من 1944 حتى 1952 ويسرى من أكتوبر 1952، ثم صدر قانون 55 لسنة 1958 وخفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1952 حتى 1958 ويسرى اعتبارا من يوليو 1958.

ثم صدر قانون 198 لسنة 1961 خفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1958 حتى 1961 ويسرى من ديسمبر 1961، ثم صدر قانون 46 لسنة 1962 وقام بزيادة الأجرة بعائد سنوى وقدره 5% من قيمة الأرض والمبانى، و3% من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الاصلاحات والإدارة، وقام بتشكيل لجان تقدير الأجرة القانونية لكى يتيح الفرصة أمام من يريد التظلم من القيمة الايجارية المحددة، وكان يرأس هذه اللجان قضاه ويحق للمالك والمستأجر حق التظلم أمامها.

ثم صدر قانون 7 لسنة 1965 بتخفيض الأجرة بنسبة 34% إذا كان تقدير الأجرة نهائى فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لأن كثير من الملاك للعقارات كانوا يطعنون أمام لجان تحديد الأجرة، وتربط لهم أجرة باهظة بالمقابل كان هناك اعفاء ضريبى عن هذه العقارات من قبل الدولة لذلك قامت الدولة بالتدخل وخفض الأجرة أكثر من مرة.

ثم جاءت فترة السبعينيات وبدأت الأمور تستقر فى الدولة المصرية وصدر دستور 1971 وأصبحت هناك شرعية دستورية مستقرة للبلاد، وصدر قانون رقم 49 لسنة 1977 والذى ألغى جميع قوانين الايجارات السابقة، وأوقف العمل بها نهائيا واستحدث أحكام جديدة مثل تنظيم ايجار الأماكن المفروشة، واعطى مالك العقار امتيازات أكثر، وجرم الحصول على "خلو رجل" فى المادة 26 منه، ولكنه أباح الحصول على مبلغ تأمين، ونص على الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 29 منه، وجعل الأصل فى الايجار أن رب الأسرة يتعاقد على المسكن له ولزوجته وأولاده، ولذلك نص على الامتداد، وأجاز للمالك زيادة عدد الوحدات والتعلية فى المبنى فى المادة 32 منه، ونص على اعفاء الضريبة العقارية فى المادة 66 منه، ونص على اعطاء المالك دعم فى مواد البناء مقابل التأجير بالشروط المنصوص عليها فى هذه القوانين، وأهمها الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 69 ،70 منه وكما قرأنا قد انحاز هذا القانون بشكل كبير لمالك العقار واعطاه امتيازات أكبر على نطاق أوسع.

ثم صدر قانون 136 لسنة 1981 فى فترة الثمانينات ووضع حد أدنى للوحدات بنظام التمليك، وأشرك المستأجر مع المؤجر فى صيانة وترميم العقار بنسب، ونص على زيادة الأجرة بنسب تتراوح من 30% الى 5% للأماكن غير السكنية فى المادة 77 منه، كما نص على اعطاء المؤجر قروض ميسرة معفية من جميع الضرائب والرسوم فى المادة 10 منه على أن يكون هذا القانون مكملا لما قبله، وقد رفع التجريم عن "خلو الرجل" تحت بند مقدم ايجار فى المادة 6 منه، وقد جعلت هذا المقدم لرفع العبء عن المؤجر وجعلته مقدار يساوى أجرة سنتين، ومن هذا المنطلق حصل المؤجر على مبلغ مالى مجمد وتوسع فيه تحت مسمى "خلو رجل"، بجانب مبلغ التأمين وعلى هذا فقد أفلت المؤجر من العقاب المجرم لتقاضى مبلغ "خلو الرجل"، وخاصة أنه كان بالتراضى فلذلك لم يقم المستأجر بتقديم شكوى الحصول على "خلو رجل" وجميع الأعمال الدرامية الفنية التى تعكس واقع المجتمع المصرى فى هذه الحقبة الزمنية وثقت هذا الواقع.

واستمر الأمر على هذا النحو حتى صدر قانون 4 لسنة 1996 والمعروف بإسم قانون الايجار الجديد والذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الايجارية، واخضع العلاقة للقانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 وأصبح العقد شريعة المتعاقدين يخضع للعلاقة الحرة، ومن ثم أطلق العنان للمؤجر أن يستغل المستأجر وأدى الى عدم الأستقرار الأسرى بسبب المدة القصيرة وانتهائها والتى لم يستقر معها المستأجر، ثم صدر قانون رقم 6 لسنة 1997 والذى نص على زيادة الأجرة القانونية للوحدات.

مقالات مشابهة

  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة
  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
  • صراعات تهدد بنسف “لجنة بنسعيد” لدعم الإنتاجات السينمائية
  • بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
  • الدفاع السورية تعلن إحباط هجوم لـفلول النظام على ثكنة عسكرية في اللاذقية
  • تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024
  • مجلس للأمن القومي بسوريا ولجنة تقصي الحقائق تبدأ عملها باللاذقية
  • التحفظ على الممتلكات والحرمان من الخدمات عقوبات الامتناع عن النفقة
  • لجنة تقصي الحقائق تباشر عملها في اللاذقية غدا وترقب لصدور إعلان دستوري