بوابة الوفد:
2025-02-06@04:33:27 GMT

دار الإفتاء توضح حكم التدخين وأضراره

تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: أعلم أن التدخين ضار بالصحة، وأعلم أيضًا أنه أشد ضررًا للأطفال، ولأني مدخن شره فإنني أضطر إلى الخروج لشرفة المنزل للتدخين حرصًا على سلامة الأبناء، وقد تضطرني ظروف مرضية إلى التدخين داخل الغرفة التي بها الأبناء الصغار. فما الحكم؟.

دار الإفتاء المصرية تؤكد: المشاركة في ترويج الشائعات حرامٌ شرعًا هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.

. الإفتاء تجيب

وردت دار الإفتاء أن التدخين محرمٌ شرعًا كما ذهب إلى ذلك جماهير العلماء؛ لأن ضرره محقق، وقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا ضرر ولا ضرار» أخرجه مالك في "الموطأ".

وأضافت دار الإفتاء أن على السائل أن يقلع عن التدخين حفاظًا على نفسه وأولاده؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، ويقي نفسه وأولاده والمجتمع شره؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته» رواه البخاري.

وفيما يتعلق بحكم السجائر الإلكترونية، قالت دار الإفتاء أن التَّدخين حرام شرعًا لما ثبت من ضرره، وعلى ذلك فالحكم الشرعي في السجائر الإلكترونية يرجع إلى مدى الضرر الحاصل منها أو عدمه.

وأضافت دار الإفتاء إن كان الضرر الناتج عنها أزيدَ من ضرر السجائر العادية أو مساويًا لها فهي ممنوعةٌ شرعًا، وإن كان ضررها أخف وقُصِد بها العلاج فيجوز استعمالها لمن يستعين بها للإقلاع عن التَّدخين بمشورة المختصين من الأطباء وأهل الخبرة؛ إذ من المقرَّر شَرعًا أن "مَن ابتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ يَخْتَارُ أَهْوَنَهُمَا".

أضرار التدخين

وأشارت دار الإفتاء أن جاءت الشريعة الإسلامية لجلْب المصالحِ ودرء المفاسد؛ قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام": [والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح؛ فإذا سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فتأمَّل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيرًا يحثُّك عليه، أو شرًّا يزجرك عنه، أو جمعًا بين الحث والزجر، وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسدِ حثًّا على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثًّا على إتيان المصالح].

وأوضحت دار الإفتاء أن من المفاسدِ ما يضرُّ بِصحةِ الإنسانِ مثل السجائر التي أفتت دارُ الإفتاء المصرية بمنع شربها؛ بناءً على كلام الأطباء في ذلك.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء التدخين السجائر السجائر الإلكترونية دار الإفتاء أن

إقرأ أيضاً:

حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟ فرجلٌ اعتاد رفع يديه في تكبيرات صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، ويلاحِظ أحيانًا أن مَن يصلي إلى جواره لا يرفع يديه فيها، فما الصواب؟. 

لترد دار الإفتاء موضحة: أنه يُستحب شرعًا رفع اليدين عند التكبيرة الأُولى في صلاة الجنازة، وأما سائر التكبيرات بعد الأُولى فمختلفٌ في استحباب رفعِهِما فيها من عدمه، ومِن ثَمَّ فمَن شرع في صلاة الجنازة جاز له رفعُهُما أو تركُهُما، وكلاهما صحيح شرعًا ولا حرج فيه على فاعله؛ لأن فِعلَهُ وافَقَ قولَ طائفة من الأئمة المجتهدين، ولا يُعتَرَض على مَن فَعَل ذلك أو تَرَكَه، فالأمر في ذلك واسع.

فضل صلاة الجنازة وحكمها

صلاة الجنازة لها فضلٌ كبيرٌ، وأجرٌ عظيمٌ، وهي حقٌّ مِن حقوق الميت على الحي، وفرضٌ من فروض الكفاية، وقد أكَّد الشرع الشريف عليها، وحَثَّ على اغتنام ثوابها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ» أخرجه الشيخان.

وعنه أيضًا رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ» أخرجه الشيخان.

عدد التكبيرات في صلاة الجنازة

صلاة الجنازة أربعُ تكبيراتٍ فيما استقر عليه عمل الأمة، بل نقل بعضُهم الإجماعَ عليه.

قال الإمام ابن عبد البَر في "التمهيد" (6/ 334، ط. أوقاف المغرب): [اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة، ثم اتفقوا على أربع تكبيرات] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (5/ 230، ط. دار الفكر): [التكبيرات الأربع أركانٌ، لا تصح هذه الصلاة إلا بهن، وهذا مُجمَعٌ عليه، وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلافٌ في أن التكبيرَ المشروعَ خَمسٌ أم أربعٌ أم غير ذلك، ثم انقرض ذلك الخلافُ وأجمَعَت الأُمةُ الآن على أنه أربعُ تكبيراتٍ بلا زيادةٍ ولا نَقْصٍ] اهـ.

حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة

بخصوص رفع اليدين عند التكبير فقد ثبت أنه "لا اختلاف بين أهل العلم في أنَّ رفع اليدين في الصلاة على الجنائز ليس بواجب، وإنما يُتَكَلَّمُ في هذا على ما يُستَحبُّ منه"، كما قال الإمام أبو الوليد بن رُشْد الجد في "البيان والتحصيل" (2/ 249، ط. دار الغرب الإسلامي).

والفقهاء وإن اتفقوا على أن رفع اليدين في صلاة الجنازة ليس بواجب، وإنما يُتَكَلَّمُ في هذا على ما يُستَحبُّ منه، إلا أنهم نصُّوا "على أنَّ المُصلِّي على الجنازة يَرفَع يديه في أول تكبيرة يُكَبِّرُها"، كما في "الإجماع" للإمام ابن المُنْذِر (ص: 44، ط. دار المسلم)، و"بداية المجتهد" للإمام أبي الوليد بن رُشْد الحفيد (1/ 248، ط. دار الحديث)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة (2/ 366، ط. مكتبة القاهرة).

حكم رفع اليدين عند التكبيرات الثلاث بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة
قد اختلف الفقهاء في حكم رفع اليدين في التكبيرات الثلاث بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة:

فذهب إلى استحباب رفع اليدين في كلِّ التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة: مشايخ بَلْخٍ من الحنفية، وهو قول عند المالكية، ومذهب الشافعية والحنابلة، والمروي عن بعض السلف والخلف، منهم: عمر بن الخطاب، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وعُروة بن الزُّبَير، وسالم بن عبد الله، وقَيْس بن أبي حازم، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن سِيرِين، والزُّهْرِي، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارَك، والأَوْزَاعِي، وابن المُنْذِر، وغيرهم؛ لأنها تكبيرةٌ حال القيام والاعتدال، ولا تتصل بسُجُودٍ ولا قُعُودٍ، فأشبَهَت التكبيرةَ الأُولى وهي تكبيرة الإحرام.

فعن موسى بن نُعَيْمٍ مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الْجِنَازَةِ» رواه الإمام أبو بكر بن أبي شَيْبَة في "المصنف".

وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْجِنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ» رواه الإمام البَيْهَقِي في "السنن الصغرى".

وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ» رواه الإمام أبو بكر بن أبي شَيْبَة في "المصنف".

قال الإمام فخر الدين الزَّيْلَعِي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 241، ط. الأميرية): [وكَثيرٌ من مَشايِخ بَلْخٍ اختارُوا الرَّفعَ في كُلِّ تكبيرةٍ] اهـ.

وقال الإمام أبو الحسن علي بن خَلَف المُنُوفِي في "كفاية الطالب الرباني" (1/ 425، ط. دار الفكر) في بيان الخلاف في مسألة رفع اليدين عند تكبيرات صلاة الجنازة: [ثانيها: أنه يرفع في كلِّ تكبيرة، وهو في "المدونة"، واختاره ابن حَبِيب] اهـ.

وقال الإمام الدُّسُوقِي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 418، ط. دار الفكر) في معرض ذكر الخلاف في رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأُولى: [ورفعُهُما عند الجميع] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 23، ط. دار الكتب العلمية) في معرض حديثه عن أركان صلاة الجنازة وسُننها: [(ويُسنُّ رفعُ يديهِ في التكبيراتِ) فيها حذوَ منكِبَيْهِ، ووضعُهمَا بعدَ كلِّ تكبيرةٍ تحتَ صدرهِ كغيرها من الصَّلواتِ] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (2/ 366) في بيان مَن قال برفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة كلِّها: [(ويرفع يديه في كلِّ تكبيرة)... وكان ابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة، وبه قال سالم، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وقَيس بن أبي حازم، والزُّهري، وإسحاق، وابن المُنْذِر، والأَوْزَاعِي] اهـ.

وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 137، ط. دار الكتب العلمية) في بيان أحكام صلاة الجنازة: ([ويَرفعُ يديهِ مع كُلِّ تكبيرةٍ)... لأنهُ لا يَتَّصِلُ طرفُها بِسجودٍ ولا قُعودٍ، فَسُنَّ فيها الرفعُ كَتكبيرةِ الإحرامِ] اهـ.

وقال الإمام البَغَوِي في "شرح السُّنَّة" (5/ 347، ط. المكتب الإسلامي): [واختلف أهل العلم في سائر التكبيرات، فذهب جماعةٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم -منهم: عبد الله بن عمر- أنه يرفع يديه حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ في كلِّ تكبيرة، وعن أنسٍ مثلُه، وبه قال سعيد بن المسيِّب، وعروة بن الزبير، ويُروَى عن عطاء بن أبي رباح، والحسن، وابن سِيرِين، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول ابن المبارك] اهـ.

بينما ذهب الحنفية في ظاهر الرواية، والمالكيةُ في المشهور إلى عدم استحباب رفع اليدين في تلك التكبيرات الثلاث بعد التكبيرة الأُولى، أسوةً بركعات الصلاة بعد الركعة الأُولى، حيث لا يستحب عندهم رفع اليدين عند الانتقال إليها، ولأنها تَكبيراتٌ في صلاةٍ لا ركوعَ فيها، فأشبَهَت التكبيرَ في سجود التلاوة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى» أخرجه الأئمة: الترمذي، والدَّارَقُطْنِي -واللفظ له-، والبَيْهَقِي في "السنن".

قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 314، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأُولى... لأن كلَّ تكبيرة قائمة مقام ركعة، ثم لا تُرفع الأيدي في سائر الصلوات إلا عند تكبيرة الافتتاح عندنا، فكذا في صلاة الجنازة] اهـ.

وقال الإمام فخر الدين الزَّيْلَعِي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 241): [ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى في ظاهر الرواية] اهـ.

وقال الإمام أبو عبد الله المَوَّاق المالكي في "التاج والإكليل" (3/ 35): [(ورفع اليدين بأولى التكبير) من "المدونة"، قال مالك: لا يرفع يديه إلا في الأُولى] اهـ.

وقال الإمام الدُّسُوقِي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 418): [(قوله: ورفع اليدين بأُولى التكبير فقط) أي: وأما رفعُهما في غير أُولَاه فخلاف الأَوْلَى، وهذا هو المشهور] اهـ.

ومحل الخلاف الحاصل بين الفقهاء في مسألة رفع اليدين في التكبيرات الثلاث التالية للتكبيرة الأُولى في صلاة الجنازة -مِن قبيل الاستحباب لا الوجوب، ومِن ثَمَّ فمن رَفَعَ يديه في التكبيرات الثلاث التالية للتكبيرة الأُولى أو تَرَكَها فقد أصاب؛ لأن فِعلَهُ وافَقَ قولَ طائفة من الأئمة المجتهدين، ولا يُعتَرَض على مَن فَعَل ذلك أو تَرَكَه، فالأمر في ذلك واسع.

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يُستحب شرعًا رفع اليدين عند التكبيرة الأُولى في صلاة الجنازة، وأما سائر التكبيرات بعد الأُولى فمختلفٌ في استحباب رفعِهِما فيها من عدمه، ومِن ثَمَّ فمَن شرع في صلاة الجنازة جاز له رفعُهُما أو تركُهُما، وكلاهما صحيح شرعًا ولا حرج فيه على فاعله، ولا يُنكَر عليه فِعلُه.

مقالات مشابهة

  • «الإفتاء» توضح حكم إعطاء الابن من زكاة المال (فيديو)
  • هل يجوز الدعاء على الظالم بالمرض؟ دار الإفتاء تجيب
  • حكم قراءة القرآن بدون وضوء «الإفتاء توضح»
  • حكم من أفطر في شبابه أيامًا في رمضان ولا يذكر عددها
  • حكم شراء السلعة بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح
  • هل توجد علاقة بين زيادة المشاكل وكثرة العبادة؟.. الإفتاء توضح
  • حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم الرقية بالقرآن الكريم.. الإفتاء توضح
  • بعد واقعة الشيخ محمود الشحات.. الإفتاء توضح حكم من يتقاضى أجرا لقراءة القرآن
  • نظام دونالد ترامب الغذائي وأضراره على الصحة لمن فوق 76 عامًا