أمين الفتوى بدار الإفتاء: «السحر» لن يعطل الزواج لأنه رزق من الله
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: «أختى كل ما يجى لها عريس الجوازة لا تتم.. وهل ممكن حد يعمل لها سحر بتعطيل؟».
الزواج رزق من اللهوقال «فخر»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «في الحقيقة، الزواج رزق من الله سبحانه وتعالى، يأتي في وقته ومع الشخص المناسب، يمكن أن تكون هناك مشاعر قلق حول ما إذا كان هناك شيء يؤثر على فرص الزواج، ولكن يجب أن ندرك أن هذه الأمور تتعلق بتقدير الله».
وأوضح أن الزواج مثل أي رزق آخر، يأتي مع الوقت، علينا أن نشغل أنفسنا بذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاوة القرآن، مشددًا على أن هذه الأفعال تُعد من الأمور التي تجلب الخير والبركة في حياتنا، مؤكدًا على أنه يجب ألا نفكر في الأمر بشكل سلبي، وعلينا أن نتجنب التصور بأن هناك شخصًا ما قد تسبب في عمل سيئ، فالجمال يُعتبر مسألة نسبية، وما يراه شخص جميلًا قد لا يراه آخر كذلك، كما أن بعض الأشخاص قد يشعرون بالقلق من الارتباط بفتاة جميلة جدًا، وهذا أيضًا يؤثر على مواقفهم.
لا يجب التسليم بالسحروتابع: «يجب علينا أن نتقبل أن الزواج رزق من الله، فعندما يأتي الوقت المناسب، ستحصل على نصيبها، كما أن هناك حالات قد تجعل الناس يرون الأمور بشكل مختلف، ويجب أن نتذكر أن هذا لا يعكس شيئًا سلبيًا.. في حال كان هناك حديث عن «سحر» أو «عمل» علينا أن نتذكر أن المخرج من كل ذلك هو ذكر الله، وكثرة العبادة، والالتزام بالطهارة، إذا سلمنا عقولنا لفكرة أن كل شيء يعتمد على السحر، فإننا ندخل في دوامة يصعب الخروج منها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سحر الزواج الإفتاء دار الإفتاء رزق من الله
إقرأ أيضاً:
حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة بتحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة بشرط توخي مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم.
وأضاف دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن كفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.
وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.
هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر ؟
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".
وأجابت دار الإفتاء قائلة: "إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.
وأوضحت " الإفتاء" أن النبي - صلى عليه وآله وسلم- قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي.
و نوهت أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.
هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال؟
قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسؤولة من زوجها.
وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: «هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال بنية الصدقة؟» أنه كلما النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من الزكاة إليه.
وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال الزكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مختتمًا هناك فرق.