تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الاربعاء، بانقطاع الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.

وتعنى انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على:
1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها.

ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار.

2-ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال المبينة في هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدستورية الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الضرائب عدم دستورية

إقرأ أيضاً:

المشدد 5 سنوات لسيدة بتهمة التهرب من دفع الضرائب بالقناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لسيدة تهربت من دفع الضرائب في مجال توريدات الأدوات الكهربائية بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمة "عفاف.ا.م.ع" 38 سنة، في القضية رقم ٤٦٩٣ لسنة ۲۰۲٤ إداري مركز القناطر الخيرية، والمقيدة ٧٣ برقم لسنة ٢٠٢٥ جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة ٤ برقم لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها والمقيدة برقم ٧٠٠ لسنة ٢٠٢٤ حصر فحص ضرائب قيمة مضافة نيابة الشئون، لأنها خلال الفترة ٢٠١٦/١٢ حتى ٢٠٢٣/١ بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بصفتها مسجلة وخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهربت من أداء ضريبة القيمة المضافة المقررة قانونا والمبينة قدرًا بالأوراق والمستحقة من نشاطها في مجال، توريدات الأدوات الكهربائية، بأن خصمت ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لحداد لاتهامه بالإتجار في مخدر "ميثامفيتامين، وحيازة سلاح أبيض، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، و محمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكي وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم: "مصطفي م ح ع" 27 سنة - حداد، في الجناية رقم ٣٥٦١٢ لسنة ۲۰۲٤ جنايات ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٤ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ١٢/١٧ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، أحرز جوهرًا مخدرًا "ميثامفيتامين"، وذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، اختتم أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (كتر).

مقالات مشابهة

  • إعفاء المتقاعدين من الضرائب..وزير المالية يوضح
  • مجلس الوزراء يوافق على مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • مجلس الوزراء يعلن مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل حتى 31 ديسمبر 2025
  • "سناب شات" في ورطة.. دعوى واتهام بـ"إدمان الأطفال والتضليل"
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى 10 مايو
  • المشدد 5 سنوات للمتهمة بدفع الضرائب بالقناطر الخيرية
  • رفض دعوى استرداد الحجز على منقولات رضا عبد العال
  • المشدد 5 سنوات لسيدة بتهمة التهرب من دفع الضرائب بالقناطر الخيرية
  • المحكمة ترفض دعوى استرداد الحجز على منقولات رضا عبد العال