مسقط - الرؤية

أصدر معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن قررا وزاريا رقم (36/2023) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين.

ووفقا للمادة (1)، يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين فصل جديد بعنوان "الفصل الخامس مكررا (المساهمة المجتمعية)"، وذلك على النحو الآتي:




 

 

 

 

 

.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

إصدار لائحة الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة في أبوظبي

أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي لائحة بشأن الجزاءات الإدارية وإجراءات وضوابط توقيعها، والتظلُّم منها في الإمارة، والتي تُمكِّن الهيئة من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة في شأن المخالفات البيئية، وتصويب سلوك الأفراد والمنشآت، والحد من الآثار والأضرار المترتبة عليها، ما يحقِّق حماية استباقية للبيئة من خلال هذه الجزاءات، التي تُعَدُّ أداة تشريعية مثالية تجمع بين الطابعين الوقائي والجزائي.

أُعِدَّت اللائحة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي وتعديلاته، وتسري أحكامها على الجزاءات الإدارية التي تملك الهيئة توقيعها على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة من شأنها الإضرار بالبيئة، وعلى ضوابط وإجراءات توقيعها والتظلُّم منها، وتعطي اللائحة الحقَّ للهيئة بتوقيع الجزاءات في إطار منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي التي تمارسها، ما يحقِّق الرقابة والمتابعة اللازمة لجميع الأنشطة البيئية، ويوفِّر إجراءات استباقية أو تصحيحية مناسبة للأنشطة المضرة بالبيئة.

توقيع الجزاءات الإدارية

وتنصُّ اللائحة على أن تباشر الهيئة صلاحيتها في توقيع الجزاءات الإدارية بصورة مستقلة عن أيِّ إجراء قضائي أو إداري آخر، ولا يُعَدُّ توقيع هذه الجزاءات بديلاً أو مكمّلاً لأيٍّ من تلك الإجراءات. وتعطي اللائحة للهيئة حقَّ توقيع الجزاءات الإدارية على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة، ويتضمّن ذلك الجزاءات الإدارية التالية: لفت النظر، الإنذار، وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني، تعليق النشاط مؤقتاً، إلغاء الترخيص أو وقفه، إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.

لقراءة المزيد: https://t.co/oOJYpd4uB1

— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 13, 2025


ويراعى في توقيع الجزاءات الإدارية بعض الضوابط التي يمكن من خلالها تحقيق التطبيق الأمثل لها، مثل حجم الضرر البيئي للفعل المخالف، والتكلفة المادية والزمنية اللازمة للإجراءات التصحيحية، ومستوى الالتزام السابق لمرتكب الفعل المخالف، وأي اعتبارات أخرى تقرِّرها الهيئة وفقاً لكلِّ حالة على حدة.

60 يوماً من تاريخ التبليغ 

وأعطت اللائحة الحقَّ للمخالف في التظلُّم من الجزاء الإداري الموقَّع عليه خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالف به. ويُعَدُّ عدم البت في التظلُّم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه قبولاً للتظلُّم، وفي جميع الأحوال يلتزم مرتكب الفعل المخالف بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدِّده الهيئة، فإذا لم يفعل تزيلها الهيئة على نفقته.

مقالات مشابهة

  • نائب إطاري: الوقت لا يسمح بتعديل قانون الانتخابات
  • رشيد يصادق على التعديل الأول لقانون موازنة 2025
  • رئيسة القومي للمرأة تشارك ضمن وفد وزاري وعربي لزيارة شمال سيناء لمتابعة جهود دعم الفلسطينيين
  • خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
  • مدبولي يلتقى المديرة التنفيذية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ..ويؤكد حرص مصر الدائم على دعمها
  • رئيس الوزراء يلتقى المديرة التنفيذية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء
  • الاحتلال يعتقل الدكتور أبو صفية وفقا لقانون المقاتل غير الشرعي
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي
  • مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية يعتمد اللائحة الداخلية
  • إصدار لائحة الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة في أبوظبي