حدد القانون رقم 71 لعام 2009 لحماية سرية المعلومات الخاصة بالمرضى النفسيين، عقوبات رادعة بغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه مصري كل من يكشف عن معلومات المريض سواء عمدًا أو بالإهمال.


وجاءت المادة 49 لتقضي بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من أفشى سرًا من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أعطاه عمدًا أو بإهمال شديد دواء دون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته.


وحددت مواد الاصدار سريان أحكام القانون علي منشآت الصحة النفسية في المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة، أقسام الطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة، المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية.


ولا تسري أحكام هذا القانون على العيادات الخاصة (الخارجية) غير الملحقة بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها، وغير المخصصة لحجز المرضى النفسيين.


كما قدم قانون رعاية المريض النفسي، كافة الضمانات التي تكفل حماية المريض النفسي، من كافة أشكال صور الإهانة أو سوء المعاملة، فقد عاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من مكن المريض النفسي من الهرب أو ساعده على إخفاء نفسه للتهرب من العلاج النفسي.


وذات العقوبة تلاحق كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، وأيضا كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية.


ونفس العقوبة أيضا تلاحق كل  من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.


وفي حالة إهمال أو سوء معاملة المريض النفسي يترتب عليها حدوث آلامًا أو أضرارًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،  وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القومي للصحة النفسية المنشات العامة المعلومات الخاصة رعاية المريض النفسي طب النفسي صحة النفس للصحة النفسية المریض النفسی

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم

يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.

وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .

كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • برلمانية الوفد: "واهم" من يتخيل أن الدولة ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب
  • برلمانية الوفد: واهم من يتخيل أن الدولة ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب
  • وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • «الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
  • احذر تناولها بدون استشارة الطبيب .. مكملات غذائية تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان
  • بتكلفة تزيد عن 37 مليون جنيه.. التضامن: تسليم 68 وحدة سكنية لـ«خريجي دور الرعاية»
  • 3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
  • الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين