حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تشكيل واختصاصات لجنة "القيم" فقد نصت المادة (30) على أن: تُشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية، وبعضوية أربعة عشر عضو يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على ألاقل من غير المنتمين من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس.

 

وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يكون اجتماعها صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط بينهم رئيسها أو أحد وكيليها.


وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

 

 

اختصاصات لجنة القيم


نصت اللائحة على أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

 

مادة (32)

يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقواله.

 

مادة (33)

تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.

وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.


وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها.


وللجنة أن تجري التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

 

مادة (34)

لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

 


مادة (35)

للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، حسب الأحوال، بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة.

وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة، إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة (31) من هذه اللائحة.

ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.

وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولًا) إلى (رابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو.

 

مادة (36)

إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة تستدعي إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر، بتقرير، إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة ( 246 ) من هذه اللائحة، فإذا رأت إسقاط العضوية تحيل الموضوع إلى المجلس بالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (252)، والمادة ( 253 ) من هذه اللائحة.

 

مادة (37)

يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.

وللمجلس حفظ الموضوع أو إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة ( 246 ) من هذه اللائحة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لجنة القيم مجلس الشيوخ الفجر السياسي المنصوص علیها فى من هذه اللائحة لجنة الشئون لجنة القیم بناء على بعد سماع

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات تمنع سقوط دعاوى التأمين بالتقادم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق


نظمت أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الأمور الخاصة بنشاط التأمين، والدعاوي الناشئة عنه وعن إعادة التأمين، فنصت المادة السادسة على أن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من خدمات بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
ولا تسرى المدة  المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في هذه الأحوال:
1. في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن ضده، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علمت فيه شركة التأمين بذلك.
2. في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
ووفقًا لنص المادة السابعة من القانون فإنه يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام تنظيم عقد التأمين الواردة بهذا القانون، إلا أن
يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان: تشكيل لجنة مركزية للبت فى طلبات ملف التقنين
  • مصر: تشكيل لجنة لإدارة غزة لمدة 6 أشهر
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات تمنع سقوط دعاوى التأمين بالتقادم
  • لأول مرة منذ 136 عاماً..ديمقراطي يفوز بمقعد بمجلس الشيوخ في بنسلفانيا
  • احذر مخالفة مرورية ..تعرف على عقوبة القانون حال ضبط السائق فى حالة سكر
  • تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة المعادي في بطولة دوري سيدات الكرة
  • مجلس النواب يحيل عددا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة
  • خدمات عامة للمواطنين.. النواب يحيل 29 تقريرا من لجنة الاقتراحات للحكومة
  • النواب يحيل عددًا من تقارير لجنة الشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري