ضبط هكر خطير بالدقهلية.. يدير 160 موقع إلكتروني
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الاشخاص- مقيم بمحافظة الدقهلية بإنشاء وإدارة 160 موقع إلكترونى وسيرفر متنوع يقوم من خلالهم ببث محتوى مقرصن مملوك لمختلف شركات الإنتاج الفنى وهيئات البث الإذاعى المصرية والأجنبية وإعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيهم لتحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدات والإعلانات عبر المواقع المشار إليها .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، كما تم ضبط (جهاز "لاب توب" يستخدم فى إدارة نشاطه غير المشروع – 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه غير المشروع" –كشوف حسابات بنكية مثبت بها مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع – جهاز "راوتر" لربط الأجهزة بالإنترنت)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل أيدت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، بتأييد الحبس لـ«سائق أوبر» المتهم بارتكاب فعل فاضح بالطريق العام «التبول»، أثناء ركوب الفنانة هلا السعيد سيارته للوصول إلى أحد المدن الجديدة، وذلك بعد أن صدر حكم بحبسه لمدة سنة مع كفالة مالية قدرها 1000 جنيه.
تأييد حبس سائق أوبر في واقعة هلا السعيدوتعود تفاصيل الواقعة إلى 22 مايو الماضي، حيث شاركت هلا السعيد عبر حسابها على «إنستجرام» فيديو أوضحت فيه إنها كانت في رحلة مع سائق «أوبر» على محور الضبعة، وفجأة توقف السائق وادعى أن سيارته تعطلت بسبب ارتفاع حرارتها.
وأضافت هلا أنها كانت تتواصل مع صديق لها عبر الهاتف وترسل له موقعها المباشر عندما لاحظت أن السائق يحاول فك حزام بنطاله، مدعيًا أنه مريض بالسكري ويحتاج إلى استخدام الحمام بشكل عاجل.
بعد تلك الواقعة، عبّرت هلا عن غضبها وأكدت أن الشركة المسؤولة عن السائقين يجب أن تُحاسب، مشيرة إلى أن التحرش لا يزال يحدث على الرغم من وعود الشركة بتحسين إجراءات الأمان مثل تثبيت كاميرات تسجيل في السيارات.
تأييد حبس سائق أوبر في واقعة هلا السعيديذكر أن تغيب سائق أوبر المتهم في واقعة الفنانة هلا السعيد عن حضور جلسة استئنافه بتهمة التبول في الطريق العام بعد استبعاد النيابة العامة تهمة التحرش.
وقال محامي سائق أوبر، إن غياب موكله عن جلسة الاستئناف على حبسه، بسبب ظروف مرضية أصابته وأنه مازالت أمامه فرصة الطعن بالمعارضة الاستئنافية في حالة تأييد الحكم السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمباحث المصنفات حقوق الملكية الفكرية محتوى مقرصن
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة الفنانة هلا السعيد.. عقوبات بالجملة لسائقي شركة أوبر في هذه الحالة
أثارت واقعة الفنانة هلا السعيد مع سائق أوبر تسائلات عديدة عن النصوص القانونية الملزمة للسائقي الشركة خصوصا بعد قرار محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم، بتأييد الحكم الصادر ضد سائق بشركة النقل الذكي وهو الحبس عاما وكفالة مالية 1000 جنيها، ونستعرض التفاصيل فيما يلي:
قرار عاجل بحق سائق أوبر في واقعة الفنانة هلا السعيد اليوم .. استئناف سائق أوبر على حبسه في واقعة الفنانة هلا السعيد
ويجيب موقع صدى البلد عن هذه التساؤلات من خلال نصوص قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018، والمعروف بقانون اوبرا وكريم فيما يلى:
قانون أوبر وكريم
ينص قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018، والمعروف بقانون اوبرا وكريم على أن: كل من يقود سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بتوقيع عقوبة تتمثل في الغرامة التى تصل إلى 20 ألف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام القانون.
عقوبات المخالفينونصت المادة 16 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
أ- قاد سيارة لاداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.
ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.
ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
ووفقا لنص المادة 17 والتى تنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9)، و(10)، و(12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.
الالتزام باداء الخدمةوتضمن القانون المادة التاسعة، مراعاة حرمة الحياه الخاصة التي يكفلها الدستور، وتلتزم الشركات المرخص لها باتاحة او بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الامن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الامن القومى.
تأمين البياناتوالزم القانون فى المادة العاشرة الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.
كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.