مجلس الخدمة: ماضون بإنجاز ما تبقى من ملف تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، الأربعاء، المضي في إنجاز ما تبقى من ملف تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل من الوجبة الثانية.
وذكر مجلس الخدمة العامة الاتحادي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، استقبل ممثلي حملة الشهادات العليا والأوائل، الذين تم تعيينهم حديثاً عن طريق المجلس، وفي اللقاء، قدم المعينون الجدد درعاً لرئيس المجلس تعبيراً عن امتنانهم لدور مجلس الخدمة في تعيينهم، مشيدين بتطبيق القوانين النافذة من دون محسوبيات أو منسوبات".
وأكد التميمي، بحسب البيان، أن "المجلس هو داعم حقيقي لجميع فئات المجتمع"، مشيراً إلى "التزامه الثابت بمسار تطبيق القانون وحماية حقوق الجميع".
وأضاف، أن "المجلس ماض في إنجاز ما تبقى من ملف تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل من الوجبة الثانية، مبرزاً العزيمة والمثابرة في هذا الاتجاه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حملة الشهادات العلیا والأوائل مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
رعاية المريض النفسي
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
الشباب والرياضة تُجري المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب الأمين العام لنموذج محاكاة مجلس الشيوخوأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ابو الغيط يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي ويؤكد علي العلاقات التي تربط بين المنطقة العربية وفرنساونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.