وقعت وزارة الدفاع والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الرياض اليوم الأربعاء، محضرًا لاعتماد آلية مراجعة وتحكيم البرامج الصادرة من المعاهد التعليمية والتدريبية بوزارة الدفاع.
ووقع المحضر من جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة يوسف بن عبدالله البنيان، ومن جانب وزارة الدفاع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري.

الاعتراف بالشهادات العسكريةويأتي اعتماد الآلية، امتدادًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الدفاع والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، للتعاون في تحقيق الاعتراف بالشهادات العسكرية الصادرة من المعاهد التعليمية والتدريبية بالوزارة.
أخبار متعلقة الخريجي يبحث تعزيز العلاقات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسبانيوزير الخارجية يناقش مستجدات المنطقة مع نظيره الإيرانيوتضمنت الآلية الموقعة، مراجعة وتحكيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لـ 300 برنامج من برامج المعاهد التعليمية والتدريبية في وزارة الدفاع خلال 5 سنوات.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام المملكة العربية السعودية أخبار السعودية وزارة الدفاع المؤسسة العامة للتدريب التقني العامة للتدریب التقنی والمهنی وزارة الدفاع

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي

وضع قانون الإجراءات الجنائية، آلية للتصرف مع المتهم حال اكتشاف أن المتهم مصاب بحالة اضطراب عقلي، ومتى يتم وضعه بمستشفى أمراض نفسيه تحت الملاحظة، حيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رصد 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية
  • الدفاع السورية: مليشيا حزب الله تخطف وتقتل ثلاثة عناصر من الجيش السوري
  • وزير الموارد المائية يبحث مع وفد فرنسي دعم الاستقرار المائي في سوريا ‏
  • التدريب التقني يرصد 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر فبراير الماضي
  • إدارة “تعليم الجوف” تنظم لقاءً عن آلية قبول الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات
  • رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع العميد محمد منصور: الوزارة تضع آليات لضمان استفادة الجيش من خبرات الضباط المنشقين بالشكل الأمثل وتعتبرهم جزءاً أصيلاً من المؤسسة العسكرية ومن الواجب تكريمهم وإعطاؤهم المكانة التي يستحقونها
  • رصد 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية خلال فبراير 2025
  • “التدريب التقني” يرصد (73) مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر فبراير الماضي
  • “التدريب التقني” يرصد 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية
  • دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي