حكم الصلاة بين المغرب والعشاء.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ما صحة ودرجة حديث: "من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عددن له بعبادة ثنتي عشرة سنة"؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب العجمي، قائلًا: إن هذا الحديث من مرويات الإمام أبوعيسى الترمذي رحمه الله تعالى وقد رمز له بالحسنى، أي أنه حسن، فهو من فضائل الأعمال.
وأكد العجمي أنه يجوز للمسلم أن يصلي بين المغرب والعشاء ست ركعات ما بين المغرب والعشاء، ويسمى عند العلماء إحياء ما بين العشاءين. ومن المستحب للمسلم كل فترة أو كل يوم أو اسبوع حسب ظروفه وأحواله إذا صلى المغرب يصلي بعدها ست ركعات، فهذا له ثواب عظيم عند الله "عز وجل".
كيفية الجمع بين المغرب والعشاء وهل تقصر صلاة المغربيجوز للمُسلم في ظروفٍ مُعيّنة الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء؛ بحيث يجمع بينهما جمع تقديم فيصلّي المغرب والعشاء جمعًا في وقت صلاة المغرب، أو ينوي تأخير صلاة المغرب عن وقتها ليجمعها ويُصلّيها جَمعًا مع العشاء في وقت صلاة العشاء جمع تأخير.
وطريقة الجمع بين المغرب والعشاء أن تُقام الصلاة ويُؤدّي المُصلّون صلاة المغرب ويصلّونها جماعةً، وبعد أن يفرغَ المصلون من صلاة المغرب بالتسليم، تُقام الصلاة مرّةً ثانيةً لأداء صلاة العشاء، وهذا يُسمّى الموالاة فيجب أن تُصلى صلاة المغرب أولًا، وبعد الانتهاء من صلاة المغرب تُصلى صلاة العشاء بإقامة جديدة مُنفصلة عن الإقامة الأولى، ولا يَجوزُ أن تُصلّى صلاة العشاء قبل صلاة المغرب.
فيجوز القصر في السفر في الظهر والعصر والعشاء، ولا يجوز في الصبح والمغرب ولا في الحضر، وهذا كله مجمع عليه باتفاق الفقهاء.
كيفية جمع الصلاة وقصرهاكيفية الجمع بين الصلاتين يُراد بجمع الصلاة: ضمّ صلاتيْن إلى بعضهما البعض في وقت إحداهما؛ لعذرٍ يُبيح الجمع، فيجمع المسلم بين صلاتَي الظهر والعصر، وبين صلاتَي المغرب والعشاء.
والجمع نوعان: جمع تقديمٍ؛ بأن يقدّم المسلم صلاة العصر فيُصلّيها بعد الظهر في وقت الظهر، ويقدّم صلاة العشاء فيُصلّيها بعد المغرب في وقت المغرب. جمع تأخيرٍ؛ بأن يؤخّر صلاة الظهر إلى وقت العصر، وصلاة المغرب إلى وقت العشاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بین المغرب والعشاء صلاة المغرب صلاة العشاء الجمع بین فی وقت
إقرأ أيضاً:
انتقلت إلى سكن جديد وصليت فترة إلى غير اتجاه القبلة.. فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: انتقلت إلى سكن جديد وصليت فترة إلى غير اتجاه القبلة.. فماذا أفعل؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن الانحراف اليسير في استقبال القبلة بحيث يكون جزء من الوجه متجهًا للقبلة لا يؤثر على صحة الصلاة ولا يبطلها، وعلى ذلك فيصير الانحراف المسموح به عن سمت الكعبة هو 45 درجة يمينًا ومثلها شمالًا.
وتابعت: اما من صلى إلى غير جهة القبلة ولم يتحرَّ جهتها فلا تصح صلاته وتجب إعادتها، أما من تحرى جهة القبلة وأخطأ فيستحب له إعادة الصلاة خروجًا من الخلاف.
واوضحت: أن الجمهور على وجوب الإعادة إذا كان قد تحرى جهة القبلة وأخطأ، أما الحنفية فذهبوا إلى عدم وجوب الإعادة.
واكدت انه بناء على ذلك إذا كان عدد الصلوات قليلًا فيستحب إعادتها خروجًا من الخلاف، وأما إذا كانت تلك الصلوات كثيرة مما يشق إعادتها فيجوز في تلك الحالة تقليد السادة الحنفية، القائلين بعدم وجوب الإعادة، ومن ابتلي بأمر من هذا فليقلد من أجاز.
حكم الصلاة وأصابع القدم في غير اتجاه القبلة
ورد سؤال لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: " هل يصح السجود إذا مدد المصلي أصابع قدميه وجعل ظهر القدم هو المماس للأرض بحيث يكون اتجاه الأصابع عكس القبلة، وهل هذا يبطل الصلاة؟
ردّت أمانة الفتوى: لا تبطل الصلاة بذلك عند جمهور الفقهاء، وهو المفتى به، قال البهوتي في "كشاف القناع": [(وَيُجْزِئُ) فِي السُّجُودِ (بَعْضُ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ الأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ إذَا سَجَدَ عَلَيْهِ لأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْ فِي الْحَدِيثِ وَيُجْزِئُهُ (وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ كَفٍّ وَ) ظَهْرِ (قَدَمٍ وَنَحْوِهِمَا) كَمَا لَوْ سَجَدَ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ يَدَيْهِ أَوْ قَدَمَيْهِ، لِظَاهِرِ الْخَبَرِ؛ لأَنَّهُ قَدْ سَجَدَ عَلَى قَدَمَيْهِ أَوْ يَدَيْهِ].
وذهب الشافعية إلى أنه لا يجزئ السجود إذا لم يكن على بطون الأصابع، فقد قال النووي في "المجموع شرح المهذب": [قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِذَا قُلْنَا يَجِبُ وَضْعُ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ كَفَى وَضْعُ أَدْنَى جُزْءٍ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا كَمَا قُلْنَا فِي الْجَبْهَةِ، وَالِاعْتِبَارُ فِي القدمين ببطون الأصابع، فلو وضع غير ذلك لَمْ يُجْزِئْهُ]. فيستحب الخروج من الخلاف وذلك بالتزام السجود على بطون أصابع الأقدام واستقبال القبلة بها.