كتبت داليا الظنيني:

أعلن محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم عقد جلسة محاسبة شديدة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية "فاتن عبد المعبود"، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أن إجمالي من تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، يمثلون نحو 5% فقط.

وتابع: كان هناك إقبال مكثف على شراء الوحدات السكنية بعد فتح باب الحجز للمصريين العاملين بالخارج، وهذا كان مؤشر إيجابي لزيادة عدد الوحدات المعروضة أمام الراغبين في الشراء من توفير عملة صعبة.

وتابع: قطاع العقارات في مصر يعتبر بمثابة قاطرة للاستثمارات والتنمية، ونرغب في أن ينطلق بشكل واسع من أجل جذب العديد من المستثمرين وإنعاش البنوك بالعملة الأجنبية.

وأشاد النائب محمد عطية الفيومي، بما قدمه شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نظرًا لإسهاماته الفعلية في تسهيلات قانون التصالح على مخالفات البناء.

وأكد رئيس لجنة إسكان النواب، أنه سيتم النظر من قبل مجلس النواب لإجراء المزيد من التسهيلات خلال الفترة المقبلة؛ على قانون البناء الوحد، والقوانين الخاصة بالمرافق، والقوانين التي تحفظ التراث المعماري القديم.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان بمجلس النواب مجلس النواب قانون البناء الموحد مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء برنامج صالة التحرير حجز الوحدات السكنية

إقرأ أيضاً:

لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.

وانتهت اللجنة البرلمانية من مناقشة المواد المنظمة لساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية.

وأجازت اللجنة البرلمانية بموجب مشروع قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

60 دقيقة للراحة وتناول الأكل للعامل في قانون العمل الجديد 

منح مشروع قانون العمل الجديد 60 دقيقة للعامل لتناول الطعام، مع مراعاة تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.

ويجوز للوزير المختص بموجب قانون العمل الجديد تحديد الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

ويجوز استثناء العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

نظم مشروع قانون العمل الجديد إجراءات الحصول على الراحة الأسبوعية في المنشأة و لا تقل عن 24 ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.

وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.

متى يتمّ تجميع الراحات الأسبوعية للعامل؟

وأجاز مشروع قانون العمل الجديد في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

حق العامل في الأجر عن ساعات التشغيل الإضافية

حدد مشروع قانون العمل الجديد في المادة 119 حق العامل في الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.

وجاء نص المادة كالتالي: لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال 7 أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتمّ الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 25 عن ساعة العمل النهارية، و70 عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على 12 ساعة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط على المحافظات
  • خلال يناير الجاري.. إحالة 69 موظفا بالمحليات للنيابات المختصة
  • التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش بالمحافظات وإحالة 69 موظفاً للنيابة
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • محافظ كفرالشيخ يتابع منظومة التصالح على مخالفات البناء
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • محافظ كفر الشيخ: تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين فى منظومة التقنين والتصالح