تعرف إلى حالات إسقاط الحضانة عن أحد الأبوين بعد الطلاق؟
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء صحيفة «الخليج» عن الحالات التي يسقط فيها حق أحد الأبوين في حضانة الأطفال بعد الطلاق، وأجاب المحامي والمستشار القانوني بدر خميس موضحاً، أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى سقوط حق الأب في الحضانة. من بين هذه الأسباب، الجنون أو وجود خلل عقلي لدى الأب، وكذلك الإصابة ببعض الأمراض المعدية، مثل السل إلى جانب أمراض معدية أخرى.
كما أشار الأستاذ بدر خميس، إلى أن عدم أمانة الأب في تربية الأبناء، مثل تعريض حياتهم للخطر أو الإضرار بهم، يعد سبباً آخر لسقوط حق الحضانة، حيث تقتضي مصلحة الطفل الأمانة في تربيته وعدم إهمال الحاضن في العناية بشؤونه اليومية.
وأضاف أنه في حال صدور حكم على الأب بجرائم تتعلق بالشرف أو الأمانة، مثل اللواط أو الاغتصاب أو الزنا، فإن ذلك يؤدي أيضاً إلى سقوط حقه في الحضانة، وينطبق الأمر نفسه على الأم، حيث تسقط حضانتها في حال إصابتها بالجنون أو العته أو عدم الأمانة في التربية، أو إهمالها لتربية الأطفال، أو إصابتها بأمراض معدية، أو في حال وجود سوابق جنائية بجرائم مخلة بالشرف والأمانة.
وتابع المحامي بدر خميس، أن من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى سقوط حق الحضانة بالنسبة للمرأة هو زواجها من شخص أجنبي عن المحضون، أو سفرها بالمحضون دون موافقة الأب.
وأوضح أيضاً، أن اختلاف الدين بين المحضون والأم يسقط حضانتها، مثل حالة إذا كان الأب مسلماً والأم غير مسلمة، حيث تسقط حضانتها لحماية الطفل من الفساد العقائدي.
ومع ذلك، قد يستثني القاضي هذه القاعدة إذا كانت مصلحة المحضون تقتضي ذلك، على ألا تتجاوز حضانة الأم له خمس سنوات سواء كان الطفل ذكراً أو أنثى، وإن الحضانة هي حق للطفل وليست حقاً مطلقاً للأب أو الأم، حيث تقدم مصلحة المحضون على مصلحة الأبوين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الأطفال الطلاق
إقرأ أيضاً:
خلي بالك.. الحكم فى طلاق الفار حال تقديم أدلة على حرمان الزوجة من الميراث
تقع العديد من الزوجات في مأزق بسبب ما يسمى - طلاق الفار - وفقا للمصطلح الشرعي له، وهو ما يعرف بالطلاق على فراش الموت، حيث يقدم الزوج على تطليق زوجته فى مرضه في محاولة لضمان عدم مشاركتها في الميراث سواء لأبنائه أو أفراد عائلته حال لم يكن لديه أبناء ليحرمها بذلك من حقها الشرعي بالميراث، وقوع كثير من الزوجات للظلم.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريك الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- طلاق الفرار أو الفار هو أنه طلاق المريض لزوجته بغير رضاها طلاق بائن، وذلك باعتبار أن الطلاق تصرف وحيد الطرف وبالتالي لا يشترط فيه الرضا.
- حال مات هذا الزوج " بعد تطليقه زوجته" وهي في العدة بقصد حرمانها من الإرث، أو مفارقة الزوجة زوجها في مرض موتها بقصد حرمان زوجها من الإرث أيضا لا يأخذ به.
- المادة 116 من قانون الأحوال الشخصية التي تضمنت أنه من باشر سببا من أسباب البيونة في مرض موته، أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته، ومات في ذلك المرض، أو في تلك الحالة، والمرأة في العدة فإنها ترث بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.
- وضع الفقهاء شروطا خاصة يجب توافرها وذلك بأن يطلقها زوجها في مرض الموت طلاقا بائنا، لأن الطلاق الرجعي يثبت فيه الميراث دائماً.
- محكمة النقض جاءت بالقرار رقم 274/238 لعام 954 "طلاق المريض مرض الموت طلاقا يصح"، ولكن زوجته ترث منه إن مات وهي في العدة، وقال الفقهاء إن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا بائنا، وكان حين إيقاع الطلاق صحيح الجسم، صح الطلاق ووقع وبانت امرأته منه في الحال ولا ترثه ولو مات وهي في العدة، وإذا كان الزوج حين إيقاع الطلاق مريضا مرض الموت، صح الطلاق، ووقع وبانت منه في الحال، إلا أنه يعتبر بهذا الطلاق فارا وترثه زوجته إن مات وهي في عدة الطلاق.
-حين ثبوت ترصد الزوج أو الزوجة بطلب الطلاق إذا شعرت باقتراب لحظة الوفاة لحرمان الطرف الآخر من حقوقه لا يأخذ به، وتقع المسئولية الجنائية على من يساعده وألا يعتد بالآثار المترتبة على الطلاق إلا بالوثيقة وتاريخها.
مشاركة