تعرف إلى حالات إسقاط الحضانة عن أحد الأبوين بعد الطلاق؟
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء صحيفة «الخليج» عن الحالات التي يسقط فيها حق أحد الأبوين في حضانة الأطفال بعد الطلاق، وأجاب المحامي والمستشار القانوني بدر خميس موضحاً، أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى سقوط حق الأب في الحضانة. من بين هذه الأسباب، الجنون أو وجود خلل عقلي لدى الأب، وكذلك الإصابة ببعض الأمراض المعدية، مثل السل إلى جانب أمراض معدية أخرى.
كما أشار الأستاذ بدر خميس، إلى أن عدم أمانة الأب في تربية الأبناء، مثل تعريض حياتهم للخطر أو الإضرار بهم، يعد سبباً آخر لسقوط حق الحضانة، حيث تقتضي مصلحة الطفل الأمانة في تربيته وعدم إهمال الحاضن في العناية بشؤونه اليومية.
وأضاف أنه في حال صدور حكم على الأب بجرائم تتعلق بالشرف أو الأمانة، مثل اللواط أو الاغتصاب أو الزنا، فإن ذلك يؤدي أيضاً إلى سقوط حقه في الحضانة، وينطبق الأمر نفسه على الأم، حيث تسقط حضانتها في حال إصابتها بالجنون أو العته أو عدم الأمانة في التربية، أو إهمالها لتربية الأطفال، أو إصابتها بأمراض معدية، أو في حال وجود سوابق جنائية بجرائم مخلة بالشرف والأمانة.
وتابع المحامي بدر خميس، أن من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى سقوط حق الحضانة بالنسبة للمرأة هو زواجها من شخص أجنبي عن المحضون، أو سفرها بالمحضون دون موافقة الأب.
وأوضح أيضاً، أن اختلاف الدين بين المحضون والأم يسقط حضانتها، مثل حالة إذا كان الأب مسلماً والأم غير مسلمة، حيث تسقط حضانتها لحماية الطفل من الفساد العقائدي.
ومع ذلك، قد يستثني القاضي هذه القاعدة إذا كانت مصلحة المحضون تقتضي ذلك، على ألا تتجاوز حضانة الأم له خمس سنوات سواء كان الطفل ذكراً أو أنثى، وإن الحضانة هي حق للطفل وليست حقاً مطلقاً للأب أو الأم، حيث تقدم مصلحة المحضون على مصلحة الأبوين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الأطفال الطلاق
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: حق الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامي
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأين جديدين في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، وقضت المحكمة الدستورية في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.
وأضافت المحكمة الدستورية: ولا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها.
ونوهت: وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن. ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات - بما فيها الجهات القضائية على اختلافها- باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.
كما قضت في الحكم الثاني بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، مشروط بتطبيقه في حكم الإدانة البات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أفضى إلى إدانته بأية صورة كانت، على أنه في الأحوال التي يكون فيها النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته من بين مواد الاتهــــام، التي لم يطبقها حكم الإدانة، أو إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هــــــى الأشــــــد، أو التي يخــــــارج فيها النص - كلية - أركان التجريم أو العقوبات بأنواعها، المقررة للجريمة التي تساند إليها حكم الإدانــــــة، أو تنبت الرابطة - مطلقًا - بين ذلك النص وأدلة الإثبات التي يعول عليها حكم الإدانة، ففي أي من هذه الأحوال، فإن الصلة بين حكم الإدانة البات، والنص المقضي بعدم دستوريته تغدو منتفية.
اقرأ أيضاًبدء أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة داخل دورة مياه بالعاشر من رمضان
جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهمين بتعذيب طفلة وقتلها حرقاً بالشرقية
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة طبيب تسبب في وفاة حفيدة رئيس مجلس الوزراء الأسبق