عقوبة المتهم بعقر كلبه لشخص في منطقة حساسة .. القانون يوضح
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات الأميرية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهم بإصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقره كلب "شرس" فى منطقة حساسة أطلقه في مشاجرة مع جيرانه، مما تسبب في إصابة المجنى عليه عندما مر يمر في المكان بالصدفة.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بدائرة القسم الأميرية على إثرها أصيب شخصين أحدهم في حالة خطرة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهم باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة المكان وقت المشاجرة وعقره الكلب مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.
وتنص المادة 3 على أنه يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.فيما جاء نص المادة 9 بأنه يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وتضمنت المادة 12 من القانون على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول المرفقة بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
أولا المادة 15 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و9 و11 و12 و13 و25 من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.وتنص المادة 16 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف حنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من خالف أحكام الفقرة الاولى من المادة 2 والمواد 3 و4 و5 والبند 1 من المادة 6 والمادة 9 و11 و12، وتسبب ذلك في تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منطقة حساسة اليوم المتهم كلب مشاجرة التحريات محكمة على أنه
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة؟.. الإجراءات الجنائية يوضح
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
ونصت المادة (٤٨٦)على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:
أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
ونصت المادة (٤٨٧) على أن تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
فيما نصت المادة (٤٨٨) على أن: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.
ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
ونصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.
وأفادت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
فيما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.