تنظر محكمة جنايات الأميرية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهم بإصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقره  كلب "شرس" فى منطقة حساسة أطلقه في مشاجرة مع جيرانه، مما تسبب في إصابة المجنى عليه عندما مر يمر في المكان بالصدفة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بدائرة القسم الأميرية على إثرها أصيب شخصين أحدهم في حالة خطرة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهم باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة المكان وقت المشاجرة وعقره الكلب مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.

وتنص المادة 3 على أنه يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.فيما جاء نص المادة 9 بأنه يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وتضمنت المادة 12 من القانون على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول المرفقة بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
 

وفيما يخص العقوبات فقد جاءت:

أولا المادة 15 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه  كل من خالف أحكام المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و9 و11 و12 و13 و25 من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.وتنص المادة 16 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف حنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من خالف أحكام الفقرة الاولى من المادة 2 والمواد 3 و4 و5 والبند 1 من المادة 6 والمادة 9 و11 و12، وتسبب ذلك في تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: منطقة حساسة اليوم المتهم كلب مشاجرة التحريات محكمة على أنه

إقرأ أيضاً:

حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.







مقالات مشابهة

  • ضبط المتهم بطمس اللوحات المعدنية لسيارته بالقليوبية
  • السجن عقوبة كل من تسبب في وفاة ركاب القطار حال العبث بمعدات السكة الحديد
  • حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
  • السجن المشدد عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية
  • بعد زيادة أسعار السجائر.. 20 ألف جنيه غرامة حال التدخين بهذه الأماكن
  • عقوبة رفع أسعار السجائر عن السعر المعلن عنه بعد القرار الجديد
  • السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
  • انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون
  • ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد
  • اعتماد لائحة القانون قريبا.. شروط الخروج بالحيوانات الخطرة للتنزه وهذه عقوبة المخالفين