حددت محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات محاكمة عباس العو ونجله وصديقه، في اتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف، في منطقة أوسيم والتعدي على صالة ألعاب رياضية.

إحالة «عباس العو» ونجله وصديقه لـ محكمة أمن الدولة العليا| خاص كلمة السر الكاميرات.. تفاصيل جديدة في واقعة مقـ ـتل طفلة النهضة تدمير عربيتين.

. سقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر في القاهرة | صور 4 أشخاص مشتبه فيهم.. تحريات موسعة لضبط المتهمين بقـ تل طفلة النهضة أولى جلسات محاكمة عباس العو ونجله

وتنظر أولى جلسات القضية يوم السبت 12 أكتوبر أمام الدائرة 15 جنايات أوسيم المنعقدة بمجمع محاكم زينهم برئاسة المستشار محروس حلمي عبدالهادي، وعضوية المستشارين خالد مصطفى محمد وأحمد عبدالجواد إبراهيم.

وأحالت النيابة العامة في الجيزة، 3 متهمين بينهم «عباس العو» في القضية رقم 3473 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، المقيدة برقم 3411 لسنة 2020 كلي شمال الجيزة، لاتهامهم بإطلاق نيران وزجاجات على صالة ألعاب رياضية في أوسيم، إلى محكمة أمن الدولة العليا.

قرار اتهام عباس العو ونجله في قضية صالة أوسيم

اتهمت النيابة العامة في شمال الجيزة، كلا من عبدالجواد عبدالجواد العو الشهير بـ «عباس العو» ونجله أحمد عبدالجواد العو، والثالث سيد سامي دسوقي، بأنهم في 15 يوليو 2020 بدائرة مركز شرطة أوسيم في الجيزة، استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما محمود حسين وعصام عبدالكريم.

وقالت تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمين قصدوا من ذلك ترويع المجني عليهما وتخويفهما وإلحاق الأذي المادي والمعنوي بهما لفرض السطوة عليهما واتحدت إرادتهم فأعدوا لذلك أسلحة نارية خرطوش وأدوات زجاجات فارغة وحجارة وتوجهوا إلى محل الواقعة وأطلقوا أعيرة نارية لإرهابهما وألقوا الزجاجات والحجارة اتجاه صالة الألعاب الرياضية المملوكة للمجني عليه الأول.

وتابعت تحقيقات النيابة في الجيزة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية وذخائر مما يستعمل على الأسلحة النارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأتلفوا عمدا أموالا ثابتة ومنقولة للمجني عليه محمود حسين.

وقررت النيابة العامة في الجيزة إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا المختصة بدائرة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة أمن الدولة العليا استئناف القاهرة محكمة استئناف القاهرة اوسيم النیابة العامة أولى جلسات أمن الدولة فی الجیزة

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل في أولى جلسات محاكمة المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا

قررت محكمة جنح الخليفة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة فبركة سـ ـحر مؤمن زكريا داخل مقابر الامام الشافعي في الخليفة بمحافظة القاهرة، لجلسة 15 أكتوبر للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين.

دخل المقابر بالليل وصوروه عافية.. نص أقوال مؤمن زكريا | مفاجأة نيتي سليمة.. اعترافات تربي واقعة مؤمن زكريا: قولت لهم مش هتاجر بمرضه

ينتظر المتهمون في واقعة أعمال مؤمن زكريا الحبس والغرامة لاتهامهم بإذاعة أخبار كاذبة، في واقعة العثور على سـ ـحر خاص باللاعب السابق مؤمن زكريا بإحدى الجبانات في الخليفة.

عقوبة المتهمين في واقعة سحـ ـر مؤمن زكريا

 أصدرت النيابة العامة بيانا عاجلا حول القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة والخاصة بلاعب النادى الأهلى مؤمن زكريا، وقالت أنها تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرين على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ ما ألقى الرعب في نفسه.

باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على الأعمال وأطلعوه عليها.

وحينما توجه الشاكي للجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، وأسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.

وطالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التلفزيوني فتبينت ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الإشاعات والأخبار، استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

نصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

المادة 102 مكرر تنص على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

مقالات مشابهة

  • السب المقبل.. أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بإطلاق نيران داخل صالة ألعاب بأوسيم
  • نص أقوال صاحب صالة الألعاب الرياضية في قضية «عباس العو»| خاص
  • إحالة «عباس العو» ونجله وصديقه لـ محكمة أمن الدولة العليا| خاص
  • 12 أكتوبر ..أولى جلسات نظر محاكمة سيدة وزوجها و3 من أشقائه بقتل جارهم
  • 12 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة سيدة وزوجها و3 أشقائه بتهمة قتل جارهم بالجيزة
  • قرار عاجل في أولى جلسات محاكمة المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا
  • قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مؤمن زكريا
  • تحديد موعد أولى جلسات محاكمة المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا
  • غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة سحر مؤمن زكريا