وافقت وزارة المالية على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. وذلك بموجب قرار صادر في العدد 67 من الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بالقرار الموقع من طرف وزير المالية، لعزيز فايد في الـ5 سبتمبر الماضي. المتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24 -01.

المؤرخ في الـ17 جويلية الفارط، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.

ويحدد هذا النظام الصادر في ملحق القرار، تدابير العناية الواجب إتخاذها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها من طرف الأشخاص والهيئات الخاضعة لرقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

وبموجب هذا النظام، فإن الخاضعين المتمثلين في الوسطاء في عمليات البورصة. ماسكو الحسابات، حافظو السندات، هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و بورصة الجزائر. بالإضافة كذلك إلى المؤتمن المركزي “الجزائر للتسوية”، شركات رأس المال الاستثماري ومسيرو منصات التمويل التساهمي. ملزمين بوضع نظام يقظة دائم يكون جزءا من النظام العام لإدارة المخاطر.

ويجب أن يتضمن هذا النظام أساسا قواعد قبول الزبون، تحديد و معرفة علاقات الأعمال، ممثلي الزبائن. الزبائن العرضيين والمستفيدين الحقيقيين وكذا تحيين وحفظ الوثائق المتعلقة بالزبائن و العمليات التي يقومون بها.

كما يلزم الخاضعون بامتلاك نظام معلومات واتخاذ التدابير اللازمة في مجال التنظيم و الرقابة الداخلية و التكوين المستمر و التوعية, ضمان متابعة ومراقبة العمليات وكذلك الاخطار بالشبهة الى الهيئة المتخصصة المتمثلة في” خلية معالجة الإستعلام المالي”. و ذلك قصد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة, لاسيما المتعلقة منها بتجميد القيم المنقولة.

وحسب النظام ذاته، فإنه يجب على الخاضعين الإلتزام باليقظة من خلال تطوير وتحيين برنامج مكتوب للوقاية يهدف الى الوقاية. و كشف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: من تبییض الأموال عملیات البورصة

إقرأ أيضاً:

المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا

أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره.

ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره.

يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور.

ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه.

ويعكس القرار تحولًا في طريقة إدارة النظام القضائي في البلاد، مع نقل الصلاحيات إلى القضاء الأعلى.

مقالات مشابهة

  • كاتبة إسرائيلية: إذا لم يسقط نتنياهو سنواجه الدمار
  • رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال: الآليات المُيسِّرة لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية
  • برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تعويضا ماليا يواكب التضخم
  • قائد الجيش استقبل رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية
  • معرض الكتاب العربي العاشر في صور.. ثقافة تقاوم الدمار الإسرائيلي
  • أكد أنه يحقق التوازن بين العرض والطلب.. وزير البلديات: تعديل نظام رسوم «البيضاء» يرفع كفاءة القطاع العقاري
  • هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
  • «التوطين»: سحب مكافأة نهاية الخدمة خلال 14 يوماً
  • المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء