قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 5 أكتوبر، بانقطاع الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وتعنى انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة.

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات:

وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

كما تنص المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا جرائم السب والقذف عقوبة السب والقذف من قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

عقوبات أميركية على منظمة استيطانية إسرائيلية

فرضت الولايات المتحدة، الإثنين، عقوبات على منظمة “أمانا” الاستيطانية الإسرائيلية، متهمة إياها بالمساعدة في ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة، التي تشهد ارتفاعا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أعلنت فيه العقوبات، إن المنظمة “تقدم الدعم لبؤر استيطانية غير مرخصة تستخدم لتوسيع المستوطنات اليهودية والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين”، واصفة المنظمة بأنها “جزء رئيسي من حركة الاستيطان الإسرائيلية المتطرفة”.

واستهدفت العقوبات أيضا شركة تابعة لمنظمة “أمانا” تعرف باسم (بنياني بار أمانا)، وصفتها وزارة الخزانة بأنها تتولى بناء منازل في المستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية وبيعها.
وتنص العقوبات على منع الأميركيين من التعامل مع “أمانا”، وتجميد أصولها في الولايات المتحدة.

كما فرضت بريطانيا وكندا عقوبات على المنظمة ذاتها.

اقرأ أيضاًالعالملقاء ترامب وبايدن دام ساعة و54 دقيقة

وقالت وزارة الخزانة إن “أمانا” ترتبط بعلاقات مع أشخاص آخرين استهدفتهم عقوبات أميركية سابقة، بعضها عبر تقديم قروض لمستوطنين لإقامة مزارع في الضفة الغربية ارتكبت منها أعمال عنف.

وأضافت الوزارة: “على نطاق أوسع، تستخدم أمانا البؤر الاستيطانية الزراعية، التي تدعمها من خلال التمويل والقروض وبناء البنية التحتية، لتوسيع المستوطنات والاستيلاء على الأراضي”.

وتشيد إسرائيل مستوطنات في الضفة الغربية منذ أن احتلتها خلال حرب عام 1967، ويقول الفلسطينيون إن المستوطنات تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية.

مقالات مشابهة

  • الاعتداء على طفل بحبسه في مجففة ملابس عامة
  • بلغ عن السارق.. برلمانية: تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء ضرورة
  • انقضاء دعوى حبس لاعب الأهلي
  • حبس 3 أشهر وغرامة 4000 جنيه للمخالفين.. أبرز العقوبات في قانون المرور الجديد
  • لـ 21 يناير.. القضاء الإداري يؤجل دعوى استثمار أموال التأمينات
  • تأجيل دعوى استثمار أموال المعاشات إلى 21 يناير
  • تأجيل دعوى استثمار أموال التأمينات والمعاشات بالعائد الاستثمارى لـ21 يناير
  • إيران ترفض العقوبات الأوروبية والبريطانية وتعتبرها غير مبررة
  • تحديد أولي جلسات محاكمة اللاعب إمام عاشور بتهمة السب والقذف
  • عقوبات أميركية على منظمة استيطانية إسرائيلية