تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 5 أكتوبر، عدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق منح بعض فئات من خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزارى رقم 1173 لسنة 2000  إلى استثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور فى المساواة بين المواطنين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدستورية العليا الشباب والرياضة المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدم قبول الدعوى وزير الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي سيتم خلالها استكمال مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد. 

حيث يناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209. وتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. 

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."

 وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل. 

كما يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني. 

ويأتي مشروع القانون فى اطار الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التى أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.

مقالات مشابهة

  • «شباب النواب» تؤجل الموافقة على «المهن الرياضية».. واقتراح بتحصيل 5% من عقود اللاعبين
  • عاجل- القضاء الإداري يلغي قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ
  • متحدث «الصحة»: كل وظائف جسم الطفل تتأثر بعدم الرضاعة الطبيعية
  • بتعديل تشريعي.. النواب يتلافى «عدم دستورية» مشروع قانون حوافز المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية في بلطيم
  • عاجل:- البيت الأبيض يخفف الحظر على توريد قنابل لإسرائيل بوزن 2000 رطل
  • محافظة الجيزة تصدر قرارا بانقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار عزبة الإخلاص بحي النزهة منطقة إعادة تخطيط
  • صندوق الإدمان وإدارة مكافحة المخدرات يطلقان قافلة للأندية الرياضية للتوعية بمخاطر التعاطي