الدستورية: صحة اعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية فيما يخص الاشتراكات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 5 أكتوبر، عدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق منح بعض فئات من خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزارى رقم 1173 لسنة 2000 إلى استثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور فى المساواة بين المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستورية العليا الشباب والرياضة المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدم قبول الدعوى وزير الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تصدر قرارا بمنح موظف صفة مأمور الضبط القضائي
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزير العدل رقم 3889 لسنة 2024، بشأن منح أحد العاملين بمشروع الدعاية والإعلان والتسويق في كفر الشيخ صفة مأمور الضبط القضائي، وذلك في العدد رقم 220 في 7 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يخول العامل بمحافظة كفر الشيخ الآتي اسمه بعد صفته الوظيفية في دائرة اختصاصه صفة مأمور الضبط القضائي لذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وهو محمد السعيد محمد أحمد جمعة.