تضمنت خطط عمل لجنتي الإدارة المالية والشؤون الصحية لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب مشروعي قانونين مقدمين من النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

وجاء ضمن خطة عمل لجنة الإدارة المحلية بالمجلس مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وستين نائبا آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة .

ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع الحالات والوصول إلى مرحلة جديدة من تنظيم البناء وملكية وحيازة الأراضي، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين، من خلال السماح بإعادة فتح باب التقديم من جديد، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات.

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه رغم صدور القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في عام ٢٠١٧ ومد العمل به لمدة ثلاثة شهور أخرى، لمواجهة مشكلات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي سواء زراعية أو مباني، إلا أن عددا كبيرا من المواطنين واضعي اليد لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لذلك القانون بسبب صعوبة إجراءاته والمغالاة في الرسوم وقيمة التقنين، وكذلك توقف عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين عن استكمال إجراءات التقنين بسبب ارتفاع قيمة التقنين وصعوبة الإجراءات.

ونتج عن ذلك استمرار معاناة هؤلاء المواطنين، وعدم استقرارهم أو تقنين أوضاعهم حتى الآن، وأدى ذلك إلى التقدم بطلبات إحاطة من جانب عدد من النواب بشأن المشكلة خلال الفترة الأخيرة والتي تمت مناقشتها بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمطالبة بضرورة إعادة النظر فى مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم.

كما جاء مشروع قانون المسئولية الطبية ضمن خطة عمل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والذي سبق وتقدم به النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان.

ويتضمن مشروع القانون عددًا من الضوابط التي تحقق التوازن بين حقوق كل من المريض والطبيب، بشكل شفاف؛ حيث حرص على تنظيم مسألة التأمين والتعويض، ضد المسؤولية الطبية، لتحقيق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية وكذلك تعويض المتضرر عن الضرر الذي يتعرض له.

كما يحرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، في مثل هذه الوقائع، حيث تم منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيًّا إلا في حالات الجنايات.

وكان الدكتور أيمن أبو العلا، قد أكد أهمية مشروع القانون، في الوقت الحالي، لا سيما في ظل ما يشهده العالم يوميًّا من اكتشاف العديد من الأمراض بفضل التقدم التكنولوجي، وكذلك اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية؛ الأمر الذي أدى إلى وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، قد تحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادي أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.

وأوضح أبو العلا أن مشروع القانون يستهدف حماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذي يؤدي دوره المهني

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دور الانعقاد العادي الخامس لجنة حقوق الانسان مجلس النواب أیمن أبو العلا مشروع القانون أملاک الدولة القانون رقم

إقرأ أيضاً:

البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية، ومناقشة المادة 25.

وناقش المجلس بجلستي أمس، الاثنين، وأمس الأول، الأحد، مواد الإصدار وكذلك مواد مشروع القانون حتى المادة 24.             

 ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على مادتين في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.               

ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.        

كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.                

 وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.    

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: “لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية”.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق جميع الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي”، متابعا: “أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.            

كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد بالاشتراك في الصندوق.

مقالات مشابهة

  • مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد الاستجابة لاعتراضات الأطباء
  • محافظ الشرقية يعقد اجتماعاً لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
  • الشرقية تناقش مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ووضع خطة زمنية لإنجاز طلبات التقنين
  • البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • محافظة سوهاج تحذر المواطنين شراء قطع أراضي أملاك الدولة دون سند قانوني
  • بحضورممثلي الحكومة.. "النواب" يوافق على باب مواد الفصل الخامس من قانون المسؤولية الطبية
  • برلماني: قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض وحق الطبيب
  • نائب: البرلمان يعمل على عدة قوانين تاريخية بدور الانعقاد الحالي
  • أبو العلا: مشروع قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض والطبيب