نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 213 لسنة 2024، بشأن قواعد وإجراءات انتخاب ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية والشركات المقيد لها أوراق، أو أدوات مالية في البورصات المصرية، في عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، في العدد رقم 221 تابع أ في 8 أكتوبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يشترط في شركات السمسرة في الأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية من غير شركات السمسرة الأعضاء بالصندوق الذين يحق لهم ترشيح ممثل لهم في عضوية مجلس إدارة الصندوق ما يلي:

1- أن تكون قد زاولت النشاط المرخص لها به لمدة 3 سنوات على الأقل، وأن تكون مستمرة في مزاولة النشاط وقت ترشيح ممثل لها في الانتخابات.

2- ألا يكون قد سبق وقف نشاطها إعمالا لحكم المادة 30 من قانون سوق رأس المال، أو قد صدر ضدها أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 31 من ذات القانون عدا التدبير الوارد بالبند (أ) منها، ما لم تنقض سنتان على انتهاء مدة التدبير.

3- ألا تكون ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها لعدم قيامها بالوفاء بها في المواعيد المحددة، ما لم تنقض ثلاث سنوات على تاريخ تدخل الصندوق لتغطية التزاماتها.

4- ألا تكون ممن سبق إيقافها عن التعامل من صندوق ضمان التسويات والحـــد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، ما لم تنقض ثلاث سنوات على انتهاء الإيقاف.

5- أن تكون قد سددت كل ما عليها من مستحقات للصندوق عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو شركة الإبداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرقابة المالية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية شركات السمسرة مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

‎اعتماد بريد إلكتروني لاستقبال طلبات التسوية المالية

الرياض

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اعتماد بريدًا إلكترونيًا رسميًا لاستقبال طلبات التسوية المالية من قِبل الأفراد الذين ارتكبوا جرائم فساد.

ويُتيح البريد الالكتروني ([email protected]) إمكانية الاستفسار عن قواعد إجراء التسويات المالية، والتعرُّف على آلية تقديم الطلبات، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها لإتمام التسوية.

ويُشار إلى أن الهيئة أعلنت في وقتٍ سابق صدور أمرٍ ملكي يقضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع مَن ارتكبوا جرائم فسادٍ من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

ويأتي ذلك بهدف استعادة الأموال المنهوبة، وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد.

كما أنها دعت إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية؛ كإحدى صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذين يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.

مقالات مشابهة

  • محافظ القاهرة يصدر قراراً جديداً بشأن الورش والمعارض بمنطقة شق الثعبان
  • الأوراق المالية توضح تفاصيل بنود مذكرة التفاهم المصرية
  • هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية
  • المالية النيابية تبحث مع وفد أمريكي ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء
  • قواعد التداول الإلكتروني والدور المتوقع من شركات الوساطة
  • ترامب يوقع قرارا تنفيذيا لإنشاء صندوق الثروة السيادية.. اعرف الهدف منه
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين
  • ‎اعتماد بريد إلكتروني لاستقبال طلبات التسوية المالية
  • «الوطنية للنفط» تستعرض أداء مجموعة شركات وسبل تطوير عملها