«الرقابة المالية» تنشر قرارا جديدا بشأن قواعد شركات السمسرة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 213 لسنة 2024، بشأن قواعد وإجراءات انتخاب ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية والشركات المقيد لها أوراق، أو أدوات مالية في البورصات المصرية، في عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، في العدد رقم 221 تابع أ في 8 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يشترط في شركات السمسرة في الأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية من غير شركات السمسرة الأعضاء بالصندوق الذين يحق لهم ترشيح ممثل لهم في عضوية مجلس إدارة الصندوق ما يلي:
1- أن تكون قد زاولت النشاط المرخص لها به لمدة 3 سنوات على الأقل، وأن تكون مستمرة في مزاولة النشاط وقت ترشيح ممثل لها في الانتخابات.
2- ألا يكون قد سبق وقف نشاطها إعمالا لحكم المادة 30 من قانون سوق رأس المال، أو قد صدر ضدها أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 31 من ذات القانون عدا التدبير الوارد بالبند (أ) منها، ما لم تنقض سنتان على انتهاء مدة التدبير.
3- ألا تكون ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها لعدم قيامها بالوفاء بها في المواعيد المحددة، ما لم تنقض ثلاث سنوات على تاريخ تدخل الصندوق لتغطية التزاماتها.
4- ألا تكون ممن سبق إيقافها عن التعامل من صندوق ضمان التسويات والحـــد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، ما لم تنقض ثلاث سنوات على انتهاء الإيقاف.
5- أن تكون قد سددت كل ما عليها من مستحقات للصندوق عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو شركة الإبداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية شركات السمسرة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين
رفض مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
وشهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.