مشروعات النواب تقر خطة عملها خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، خطة العمل للجنة واستراتيجية دور الانعقاد العادي الخامس (2024/2025) من الفصل التشريعي الثاني متضمنة عدة محاور وذلك على النحو التالي:
وتمثلت في دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال إلى اللجنة وإعداد تقارير عنها في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات من تعديلات أو إضافات لتحقيق تطلعات المواطن المصري.
وكذلك دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة وتحال إليها وإعداد تقارير عنها.
وأشارت " اللجنة" إلي بحث إعداد مشروع قانون بتعديل القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لرفع حجم الأعمال السنوى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة، وزيادة الحوافز والاعفاءات، واستفادة المرأة بالمزايا والحوافز الواردة بالقانون لتمكينها اقتصادياً طبقاً لتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة في هذا الشأن، واضافة مواد خاصة بدعم وتطوير الحرف التراثية واليدوية.
فيما يتعلق بالدور الرقابي قالت اللجنة أنها تستهدف تفعيل دورها في التعامل مع المشاكل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية من خلال الدور الرقابي الذي كفله لها الدستور المصرى واللائحة الداخلية للمجلس، فضلاً عن تقييم الأثر التشريعى للقانون رقم 152 لسنة 2020 على الجهات ذات الصلة بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، وذلك من خلال بحث ودراسة ومتابعة أبرز الملفات والموضوعات التالية: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
كما تتابع اللجنة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتُخذت من قبل الجهاز بالاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019في المحافظات. وكذلك ما تم صرفه من الــ 1.5 مليار والتي تم تخصيصها فى موازنة الدولة للعام المالي 2024/2025 طبقاً للمادة 24 من القانون 152 لسنة 2020.
وكذلك إجراءات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي وفقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020، وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
كما تناقش اللجنة دور الجهاز في وضع برامج قومية لتنمية وتطوير هذا القطاع بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالاضافة إلي دراسة أيضاً نتائج البروتوكولات التي وقعها الجهاز مع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، ومدى تحقيق الفائدة المرجوة منها ومتابعة نتائج بروتوكول التعاون المشترك مع شركة (إبدأ) لرفع قدرات المشروعات الصغيرة الصناعية وتوفير سبل النجاح لأصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم وزيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
كما تتابع اللجنة نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والصادر برقم 2067 لسنة 2022 بدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة.
تفعيل المادة (47) من القانون رقم 152 لسنة 2020، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب دور الانعقاد العادي الخامس المعاهدات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.
وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.
ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.