مشروعات النواب تقر خطة عملها خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، خطة العمل للجنة واستراتيجية دور الانعقاد العادي الخامس (2024/2025) من الفصل التشريعي الثاني متضمنة عدة محاور وذلك على النحو التالي:
وتمثلت في دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال إلى اللجنة وإعداد تقارير عنها في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات من تعديلات أو إضافات لتحقيق تطلعات المواطن المصري.
وكذلك دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة وتحال إليها وإعداد تقارير عنها.
وأشارت " اللجنة" إلي بحث إعداد مشروع قانون بتعديل القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لرفع حجم الأعمال السنوى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة، وزيادة الحوافز والاعفاءات، واستفادة المرأة بالمزايا والحوافز الواردة بالقانون لتمكينها اقتصادياً طبقاً لتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة في هذا الشأن، واضافة مواد خاصة بدعم وتطوير الحرف التراثية واليدوية.
فيما يتعلق بالدور الرقابي قالت اللجنة أنها تستهدف تفعيل دورها في التعامل مع المشاكل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية من خلال الدور الرقابي الذي كفله لها الدستور المصرى واللائحة الداخلية للمجلس، فضلاً عن تقييم الأثر التشريعى للقانون رقم 152 لسنة 2020 على الجهات ذات الصلة بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، وذلك من خلال بحث ودراسة ومتابعة أبرز الملفات والموضوعات التالية: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
كما تتابع اللجنة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتُخذت من قبل الجهاز بالاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019في المحافظات. وكذلك ما تم صرفه من الــ 1.5 مليار والتي تم تخصيصها فى موازنة الدولة للعام المالي 2024/2025 طبقاً للمادة 24 من القانون 152 لسنة 2020.
وكذلك إجراءات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي وفقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020، وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
كما تناقش اللجنة دور الجهاز في وضع برامج قومية لتنمية وتطوير هذا القطاع بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالاضافة إلي دراسة أيضاً نتائج البروتوكولات التي وقعها الجهاز مع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، ومدى تحقيق الفائدة المرجوة منها ومتابعة نتائج بروتوكول التعاون المشترك مع شركة (إبدأ) لرفع قدرات المشروعات الصغيرة الصناعية وتوفير سبل النجاح لأصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم وزيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
كما تتابع اللجنة نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والصادر برقم 2067 لسنة 2022 بدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة.
تفعيل المادة (47) من القانون رقم 152 لسنة 2020، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب دور الانعقاد العادي الخامس المعاهدات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.
زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%قررت الحكومة بشكل رسمي زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويستهدف هذا القانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية .
اما عن الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديم فيشمل هذا القرار الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مثل:
الشركات
الجمعيات
المؤسسات
النقابات
الهيئات العامة
العيادات
المكاتب الخاصة مثل محاماة محاسبة استشارات
وتستمر الزيادة لمدة خمس سنوات، حيث يتم فرض الزيادة كل عام في مارس، وستنتهي فترة التطبيق في مارس 2027.
وتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
أما بالنسبة للوحدات السكينة ، فلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
ووفقاً لقرار الحكومة، سيتم فرص زيادة الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية ، خلال شهر مارس 2025 على آهر قيمة إيجارية تم تحصيلها .
وتستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، حتى تنتهي في مارس 2027، وبعد ذلك، سيكون على المستأجرين تسليم الوحدات للمالكين أو التفاوض على عقود جديدة.
وبموجب أحكام القانون، فإن عقود الإيجار لهذه الفئة من الوحدات ستنتهي تمامًا بحلول 7 مارس 2027، ما يعني أن المستأجرين ملزمون بإخلاء العقارات في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الملاك لإبرام عقود جديدة بشروط مختلفة.
عدم دستورية ثبات الأجرة السنويةوفي نوفمبر 2024 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة ، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.
وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981 له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن ءلك الحكم فتح المجال لوضع رؤية لعدم تضرر المستأجرين والملاك من الوضع القديم الذي كان يعاني منه الجميع وبالتالي كان لابد من وضع رؤية كاملة ومتكاملة لعلاج هذا الخلل الذي كان موجود في الإيجار القديم لإحداث نوعا من التوازن وبالتالي مردود إيجابي على المستأجر والمالك والاقتصاد .
و فيما يخص تاريخ قوانين الإيجارات القديمة فلقد مرت بأكثر من مرحلة من عام 1920 حيث صدر قانون رقم 11 لسنة 1920 وقرر فيه عدم إخراج المستأجر إلا لحكم قضائى، وذلك لأن هذه الفترة الزمنية عقب الحرب العالمية الأولى، وأثناء حكم السلطان فؤاد الأول كان ملاك العقارات يقومون بطرد المستأجرين عنوه قبل انتهاء مدة الايجار، وذلك لكى يقوموا بالتأجير للأجانب، فلذلك صدر هذا القانون ينص على عدم طرد المستأجر إلا بحكم قضائى للحفاظ على استقرار المواطنين فى الدولة المصرية.
ثم صدر قانون 4 لسنة 1921 فى عهد السلطان فؤاد الأول أيضا لكى يضم المحال التجارية مع السكن ويسرى عليهم نفس الحال بعدم الطرد إلا بحكم قضائى.
ثم صدر إبان الحرب العالمية الثانية فى عهد الملك فاروق الأول قانون 51 لسنة 1941 يمنع استغلال وجشع بعض ملاك العقارات من الزيادة الباهظة فى الأجرة، وينص على الإمتداد التلقائى للمدة للمستأجر المصرى، وذلك حرصا على المواطن من التشريد والضياع.
ثم صدر القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 لكى يمزج بين روح الشريعة الاسلامية ووضعية القانون الفرنسى وضع صياغته العلامة الفقيه الأستاذ عبد الرازق السنهورى، وأصدره الملك فاروق الأول عام 1948، ولكن صدور القانون المدنى لم يلغى قوانين الايجارات حيث أن العلاقة الايجارية تخضع للقانون المدنى، ولكنه أبقى على قوانين الايجارات الاستثنائية التى صدرت فى وقت الحرب العالمية كما هي، وسار العمل بها بصفة استثنائية بسبب ظروف الحرب وعدم الإستقرار للمواطنين وتجنبا لجشع بعض المؤجرين واستغلالهم المستأجرين وفرض مبالغ باهظة عليهم نظير الأجرة لفترة وجيزه حتى تدارك الأمر وصدر قوانين نهائية ليست استثنائية كما سنسرد.
واستقر الأمر على هذا النحو حتى قامت ثورة يوليو 1952 وبالرغم أنها كانت ثورة على النظام بأكمله إلا أنها اتفقت مع النظام الملكى فى الحفاظ على المستأجر، وابقت قوانين الإيجار القديمة بل وأضافت إليها بعض القوانين التى تحمى حق المستأجر وتصونه.
وصدر قانون 199 لسنة 1952 والذى خفض الأجرة بنسبة 15% للاماكن المنشأة من 1944 حتى 1952 ويسرى من أكتوبر 1952، ثم صدر قانون 55 لسنة 1958 وخفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1952 حتى 1958 ويسرى اعتبارا من يوليو 1958.
ثم صدر قانون 198 لسنة 1961 خفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1958 حتى 1961 ويسرى من ديسمبر 1961، ثم صدر قانون 46 لسنة 1962 وقام بزيادة الأجرة بعائد سنوى وقدره 5% من قيمة الأرض والمبانى، و3% من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الاصلاحات والإدارة، وقام بتشكيل لجان تقدير الأجرة القانونية لكى يتيح الفرصة أمام من يريد التظلم من القيمة الايجارية المحددة، وكان يرأس هذه اللجان قضاه ويحق للمالك والمستأجر حق التظلم أمامها.
ثم صدر قانون 7 لسنة 1965 بتخفيض الأجرة بنسبة 34% إذا كان تقدير الأجرة نهائى فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لأن كثير من الملاك للعقارات كانوا يطعنون أمام لجان تحديد الأجرة، وتربط لهم أجرة باهظة بالمقابل كان هناك اعفاء ضريبى عن هذه العقارات من قبل الدولة لذلك قامت الدولة بالتدخل وخفض الأجرة أكثر من مرة.
ثم جاءت فترة السبعينيات وبدأت الأمور تستقر فى الدولة المصرية وصدر دستور 1971 وأصبحت هناك شرعية دستورية مستقرة للبلاد، وصدر قانون رقم 49 لسنة 1977 والذى ألغى جميع قوانين الايجارات السابقة، وأوقف العمل بها نهائيا واستحدث أحكام جديدة مثل تنظيم ايجار الأماكن المفروشة، واعطى مالك العقار امتيازات أكثر، وجرم الحصول على "خلو رجل" فى المادة 26 منه، ولكنه أباح الحصول على مبلغ تأمين، ونص على الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 29 منه، وجعل الأصل فى الايجار أن رب الأسرة يتعاقد على المسكن له ولزوجته وأولاده، ولذلك نص على الامتداد، وأجاز للمالك زيادة عدد الوحدات والتعلية فى المبنى فى المادة 32 منه، ونص على اعفاء الضريبة العقارية فى المادة 66 منه، ونص على اعطاء المالك دعم فى مواد البناء مقابل التأجير بالشروط المنصوص عليها فى هذه القوانين، وأهمها الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 69 ،70 منه وكما قرأنا قد انحاز هذا القانون بشكل كبير لمالك العقار واعطاه امتيازات أكبر على نطاق أوسع.
ثم صدر قانون 136 لسنة 1981 فى فترة الثمانينات ووضع حد أدنى للوحدات بنظام التمليك، وأشرك المستأجر مع المؤجر فى صيانة وترميم العقار بنسب، ونص على زيادة الأجرة بنسب تتراوح من 30% الى 5% للأماكن غير السكنية فى المادة 77 منه، كما نص على اعطاء المؤجر قروض ميسرة معفية من جميع الضرائب والرسوم فى المادة 10 منه على أن يكون هذا القانون مكملا لما قبله، وقد رفع التجريم عن "خلو الرجل" تحت بند مقدم ايجار فى المادة 6 منه، وقد جعلت هذا المقدم لرفع العبء عن المؤجر وجعلته مقدار يساوى أجرة سنتين، ومن هذا المنطلق حصل المؤجر على مبلغ مالى مجمد وتوسع فيه تحت مسمى "خلو رجل"، بجانب مبلغ التأمين وعلى هذا فقد أفلت المؤجر من العقاب المجرم لتقاضى مبلغ "خلو الرجل"، وخاصة أنه كان بالتراضى فلذلك لم يقم المستأجر بتقديم شكوى الحصول على "خلو رجل" وجميع الأعمال الدرامية الفنية التى تعكس واقع المجتمع المصرى فى هذه الحقبة الزمنية وثقت هذا الواقع.
واستمر الأمر على هذا النحو حتى صدر قانون 4 لسنة 1996 والمعروف بإسم قانون الايجار الجديد والذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الايجارية، واخضع العلاقة للقانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 وأصبح العقد شريعة المتعاقدين يخضع للعلاقة الحرة، ومن ثم أطلق العنان للمؤجر أن يستغل المستأجر وأدى الى عدم الأستقرار الأسرى بسبب المدة القصيرة وانتهائها والتى لم يستقر معها المستأجر، ثم صدر قانون رقم 6 لسنة 1997 والذى نص على زيادة الأجرة القانونية للوحدات.