أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكم قانوني تضمن ، يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها، دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وأضافت يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص .

وأشارت المحكمة ، توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري, ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال, ويعلن هذا القرار إلى شخص المالك أو من يمثله قانونًا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهـــندس المشرف على التنفيذ, فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الادارية العليا إنشاء مبان

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يُقر تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أوضح وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض في قانون المسئولية الطبية، تتضمن ضمانات لعدم التحيز.  

وأَضاف "عبد الغفار"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "اللجنة العليا بتشكيلها أكبر ضمانة على حيادية وعدالة اللجنة في اتخاذ القرار.. التشكيل يمنع وجود أي أهواء". 

ووافق مجلس الشيوخ على نص المادة ، ونصت المادة " 9 " من قانون المسئولية الطبية على تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:

عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.

رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.

أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.

كبير الأطباء الشرعيين.

ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.

ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.

اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.

ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. 

مقالات مشابهة

  • المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن خطأ جهة الإدارة بحق الموظف واجب
  • «العدل» تشيد بالتعاون البناء مع معهد التخطيط القومي
  • حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • "الإدارية العليا": الالتزام بضوابط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
  • «الدولة» يستعرض مقترحات تطوير بيئة الأعمال
  • عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الكبرى يكشف تفاصيل مثيرة أمام المحكمة
  • مجلس الشيوخ يُقر تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية
  • الإدارية العليا: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسى لمنح التراخيص
  • «الإدارية العليا»: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
  • مجلس الدولة: المُشرع حدد ساعات العمل وفقًا لمصلحة الجهة وحظر الانقطاع