أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن في حيثياته المقرر بقضاء هذه المحكمة ، أن المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجباته إيجاباً وسلباً وما تقضيه هذه الواجبات من احترام الرؤساء وطاعتهم ، بل كذلك  تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوى على أخلال بكرامة الوظيفة ، أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا .

وأضافت  ، أن للمحكمة كامل الحرية في تقدير ما تأخذ به مما يُقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها ، بما لا يجب معه للطاعن الاستمساك ببطلان الحكم زاعمًا إخلاله بحق الدفاع بإهدار بعض المستندات وعدم التعويل عليها أو على ما شهد به بعض الشهود في التحقيقات ، مادام الحكم قد أبرز إجمالى الحجج التي كونت قضاءه .

فالقاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في الحكم الذي يصدره ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ، ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب في أمره أو يخالطه شكًا ، فيطرحه بعيدًا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه .

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف ، وحمل الطعنين رقمى 40671 و 43812 لسنة 67 ق . عليا

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا المخالفة التأديبية

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يدين الهجمات المستمرة التي تشنها قوات الدعم السريع على الفاشر

أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف في السودان، خاصة في مدينة الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور. وأدان المجلس بشدة الهجمات المستمرة والمتزايدة التي تشنها قوات الدعم السريع على الفاشر خلال الأيام الأخيرة.
كما استنكر الأعضاء الهجوم الذي استهدف المستشفى السعودي التعليمي للأمومة في الفاشر في 24 يناير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 70 مريضًا كانوا يتلقون رعاية حرجة وإصابة العشرات.
وطالب الأعضاء قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، ودعوا إلى وقف فوري للقتال والتهدئة في المنطقة. وأكدوا على القرار 2736 (2024). وشدد المجلس على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحثّ المجلس جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي قد يؤدي إلى تأجيج الصراع وزعزعة الاستقرار، ودعاها إلى دعم جهود تحقيق سلام دائم. ذكّر الأعضاء جميع الأطراف والدول الأعضاء بضرورة الامتثال لحظر الأسلحة المفروض وفقًا للفقرتين 7 و8 من القرار 1556 (2004) والمعاد تأكيده في القرار 2750.

صحيفة السوداني

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الفتوى والتشريع: الرقابة الصحية تشترط الخبرة لاختيار أعضائها
  • مجلس الأمن يدين الهجمات المستمرة التي تشنها قوات الدعم السريع على الفاشر
  • برلماني: مصر الصخرة التي تتحطم عليها أطماع الطغاة
  • «المفتي»: الأمن في الأوطان هو المظلة التي تحفظ المقاصد الشرعية
  • إليكم أبرز الرؤساء العرب الذين هنأوا الشرع على توليه رئاسة سوريا
  • نينوى.. المحكمة الإدارية ترد طعون رؤساء الوحدات وتؤكد قانونية الإعفاءات
  • «الإدارية العليا» تمنح قاضية مقابلا ماديا عن رصيد 448 يوما إجازة اعتيادية
  • «الإدارية العليا» تمنح قاضية المقابل المادي عن رصيد إجازتها 448 يوما
  • المحكمة الإدارية تنصف طالبةً وتسقط قراراً إدارياً برفض تسجيلها في الدكتوراه بـENCG سطات
  • المحكمة الإدارية الفرنسية تؤكد صحة قرار الجزائر في قضية المؤثر نعمان بوعلام