أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن في حيثياته المقرر بقضاء هذه المحكمة ، أن المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجباته إيجاباً وسلباً وما تقضيه هذه الواجبات من احترام الرؤساء وطاعتهم ، بل كذلك  تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوى على أخلال بكرامة الوظيفة ، أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا .

وأضافت  ، أن للمحكمة كامل الحرية في تقدير ما تأخذ به مما يُقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها ، بما لا يجب معه للطاعن الاستمساك ببطلان الحكم زاعمًا إخلاله بحق الدفاع بإهدار بعض المستندات وعدم التعويل عليها أو على ما شهد به بعض الشهود في التحقيقات ، مادام الحكم قد أبرز إجمالى الحجج التي كونت قضاءه .

فالقاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في الحكم الذي يصدره ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ، ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب في أمره أو يخالطه شكًا ، فيطرحه بعيدًا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه .

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف ، وحمل الطعنين رقمى 40671 و 43812 لسنة 67 ق . عليا

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا المخالفة التأديبية

إقرأ أيضاً:

شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة شروط للامتناع عن الشهادة ضد المتهم، وذلك بعد موافقة النواب على المواد المنظمة لذلك.

ونصت المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما أقرها مجلس النواب على أنه: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

وتسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية  والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

ويجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

وللمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.
 

مقالات مشابهة

  • حسام زكي: مصلحة فلسطين تقتضي خروج حماس من قيادة القطاع في الفترة الحالية
  • بعد الحكم عليها بـ5 سنوات.. المتهمة بابتزاز شاب بورسعيد إلكترونيا تكشف تفاصيل جديدة
  • «الرقابة الإدارية» تضبط مواطن حاول الاستيلاء على 400 فدان بأوراق مزورة
  • الرقابة الإدارية تحبط محاولة استيلاء على 400 فدان أراضى دولة بمستندات مزورة
  • كشفته الرقابة الإدارية .. حبس المتهم بالاستيلاء على 400 فدان
  • الرقابة الإدارية تحبط محاولة للاستيلاء على 400 فدان من أراضِ الدولة
  • الحرية المصري: كثرة الشائعات في 2024 يعكس حجم التحديات التي تواجهها مصر
  • الإدارية العليا: الموظف الحاصل على مؤهل قبل التحاقه بالخدمة لا يستحق الحافز العلمى
  • مجلس الدولة: الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل التعيين لا يستحق الحافز العلمي
  • شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها