بحجة تشويه المنظر الحضاري.. الانتقالي يهدم عشرات المساكن الحديدية في عدن
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أقدمت قوات عسكرية تابعة لمليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي مساء أمس الاثنين، على هدم وجرف عشرات المساكن الحديدة التابعة لمواطنين في منطقة السيلة بمديرية الشيخ عثمان شمال العاصمة المؤقتة عدن.
وقال شهود عيان لـ " الموقع بوست "، إن قوات أمنية وجرافات أقدمت مساء أمس الاثنين على هدم عدد من البيوت المصنوعة من الصناديق الحديدية في منطقة السيلة التابعة لمديرية الشيخ عثمان بحضور مدير المديرية وسام معاوية.
وأضاف الشهود أن هذه المنازل معمرة منذ أكثر من 60 عام، وأنه عملية ازالتها تمت بحجة ان اشكالها تشوه المنظر الحضاري، ومطالبة ملاكها بإعادة تعميرها بكرفانات والمنيوم باهضه الثمن.
وأكد الشهود أن عملية إزالة هذه البيوت الحديدة، جاءت عقب تقديم أحد التجار عرضا لملاك هذه البيوت بشرائها كونها تقع على الخط العام، ورفض الملاك بيعها للتاجر.
وأشاروا إلى أن هذه البيوت الحديدية تعود لمواطنين من أبناء محافظات لحج ويافع وردفان، حيث يقومون بتأجيرها كمخازن لجمع الخردة وتدويرها، ويعتمدون بشكل أساسي على إيجار هذه البيوت كمصدر دخل رئيسي لدعم عائلاتهم الكبيرة التي تضم أربعة إلى خمسة أطفال لكل أسرة.
وكان مدير مديرية الشيخ عثمان وسام معاوية كان قد زار الموقع قبل حوالي عام، مع فريق من السلطات المحلية لمعاينة الموقع، وأصدر قرارًا بهدم الصناديق بحجة "العشوائية"، الأمر الذي أثار استياء الملاك، وذلك قبل أن يتم تهديدهم بالسجن في حال الاعتراض.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن الانتقالي منازل هدم هذه البیوت
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة كل من تسبب في وفاة أحد الأشخاص بالعبث في معدات السكك الحديدية
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة كل من تسبب بالعبث بمعدات السكك الحديدية في إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.