الوطن:
2025-03-03@15:21:32 GMT

عاجل.. 8 قرارات حكومية جديدة

تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT

عاجل.. 8 قرارات حكومية جديدة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ والذي نص على إزالة صفة النفع العام عن مساحة نحو 612 فداناً ناحية محافظة بورسعيد، وأن يُعاد تخصيصها لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية، كما نص أيضاً على أن تُخصص مساحة حوالي 50.

8 فدان ناحية محافظة بورسعيد، لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية، وذلك بما يستهدف تحقيق النفع العام لأبناء المحافظة وخدمة أهدافها التنموية.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة ملكية خاصة بناحية منطقتي رابعة وبئر العبد في محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع؛ الأولى بمساحة 46.7 ألف فدان، والثانية بمساحة 714.19 فدان.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية؛ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.

ويأتي هذا التعديل في ضوء المتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بالجامعات الأهلية، والسعي لضمان الاستمرار في نجاح دور هذه التجربة التعليمية المميزة، والتوسع فيها، سعياً لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مُناظرة لنظام الجودة العالمية.

وتضمن التعديل النص على أن تحل عبارة "مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية" محل عبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، وذلك في ضوء ما تقرر من إنشاء مجلسين بالوزارة المختصة بالتعليم العالي، أحدهما للجامعات الخاصة؛ والآخر للجامعات الأهلية، في ظل خصوصية المسائل المتعلقة بكل منهما.

ونص التعديل أيضاً على أن يختار الوزير المختص بالتعليم العالي، أمين مجلس الجامعات الخاصة وأمين مجلس الجامعات الأهلية، لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون لكل مجلس أمانة يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من الوزير المختص، ويشرف أمين المجلس على الأجهزة التي تتكون منها.

وفي ضوء توجه الدولة مؤخراً نحو إنشاء جامعات أهلية تساهم فيها الجامعات الحكومية وتكون منبثقة عنها، فقد نص التعديل على أنه في حالة قيام الجامعة الحكومية بالإنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية، يكون رئيس الجامعة الحكومية عضواً بمجلس أمناء الجامعة الأهلية، دون أن يكون رئيساً أو نائباً لرئيس مجلس أمنائها، ويكون لرئيس الجامعة الحكومية بعد موافقة مجلسها اختيار من يمثلها في مجلس الجامعة الأهلية.

كما نص التعديل على تحديد الاختصاصات المنوطة بكُلٍ من مجلسي الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، بحيث يختص كلاهما بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له، ويكون لكل مجلس في نطاق اختصاصاته رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات التابعة له، والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي تضعها الدولة، مع متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها، ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة، ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المُختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.

كما يكون لكل مجلس في نطاق اختصاصاته؛ دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقانون المُنظم لتلك الهيئة، فضلا ًعن التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له في إطار السياسة العامة للتعليم العالي، إلى جانب تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودة، والمتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات التابعة له، ودراسة ما يُعرض على المجلس من حالات مُخالفة بالجامعات التابعة له؛ واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها، فضلاً عن وضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتوفير المقومات المادية بالجامعات التابعة له، إلى جانب فحص طلبات إنشاء الجامعات التابعة له للتحقق من استيفائها للضوابط الواردة بالقانون واللائحة، مع إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على أن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الإدارية بالدولة، بموافاة المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، بالبيانات النصية والمكانية الخاصة بكل منها، واللازمة لتكامل البيانات على خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، وبإخطاره بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات أولاً بأول.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي يسهم في تعظيم استغلال الدولة لاستثماراتها وتوجيه الموارد المختلفة بصورة أكثر فاعلية.

5. وافق مجلس الوزراء على صرف إعانة اجتماعية للمواطنين عن المباني المقامة منهم على الأراضي المملوكة للدولة، والمتعارضة مع مسار تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي (الضبعة / مطروح)، وذلك أسوة بما تم مع عدد من الحالات المماثلة.

6. وافق مجلس الوزراء على نمطي كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال، وبدء العمل بهما، بعد أن تم اعدادهما من جانب وزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية) ومراجعتهما من قبل قسم الفتوى بمجلس الدولة.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد صيغ العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوى الداخلي أو مع جهات خارجية.

7. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 106 المنعقدة بتاريخ 30/9/2024، لعدد 30 موضوعاً، وذلك في إطار جهود الدولة لحل مشكلات المستثمرين.

8. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.وتضمن ذلك الموافقة على قيام هيئة الإسعاف المصرية بالتعاقد لتوريد وتركيب وعمل عمرات جسيمة لمحركات سيارات الهيئة، وكذا الموافقة على قيام جامعة دمنهور بالتعاقد بشأن عمل التصميمات الهندسية لكل من مشروع إنشاء كلية العلاج الطبيعي ومركز العظام ومشروع إنشاء مبني المدرجات المركزية بالأبعادية.

كما تضمنت الطلبات الموافقة على قيام المركز الثقافي القومي بالتعاقد لاستكمال أعمال المرحلة الثامنة من مشروع واحة الثقافة، وكذا الموافقة على قيام وزارة المالية بالتعاقد لرفع كفاءة أرضيات مصنع مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، من خلال تنفيذ طبقة أرضية مقاومة للخدوش والأحمال، وعزل الفواصل الانشائية وسطح مبنى المصنع ضد تسريب الأمطار حرصاً على سلامة المبنى وحمايته من تسريب مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المنشآت والأفراد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء على قرار رئیس الجمهوریة على مشروع قرار رئیس الجامعات الأهلیة الجامعات الخاصة مجلس الجامعات فی إطار على أن

إقرأ أيضاً:

حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.

إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة

يُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها. يتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.

يستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته. وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين. تُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.

بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةحضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدالتزامات الشهود وعواقب الامتناع عن الشهادة

يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره. إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

حماية الشهود

استحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.

دور الشهود في المحاكمة

خلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير. كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.

مقالات مشابهة

  • تنفيذي البحيرة يُوافق على 31 خريطة مخططات تفصيلية بقرى ومراكز المحافظة.. تعرف عليها
  • مقترحات حكومية جديدة لمواجهة عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
  • «تنفيذي البحيرة» يوافق على 31 خريطة مخططات تفصيلية بالقرى والمراكز
  • رئيس الوزراء يؤكد أهمية مشاريع الطاقة المتجددة ومنها توظيف الطاقة الشمسية
  • الجامعات الأهلية الجديدة.. تعرف على كليات جامعة كفر الشيخ الأهلية
  • الكويت تراجع ملف سحب الجنسية وتعلن قرارات جديدة
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس مجلس الوزراء يطلع على سير خطة تأمين محافظة الحديدة بالطاقة الكهربائية
  • بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2025.. 14كلية جديدة بجامعة القاهرة الأهلية
  • موعد بدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية