الشلف: توقيف مُروّجي الكوكايين والمهلوسات وحجز كمية معتبرة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من الإطاحة بشخصين مختصين في ترويج المخدرات الصلبة “الكوكايين” و المؤثرات العقلية. وحجز أكثر من 70 غرام من الكوكايين وكمية من الكيف المعالج والأقراص المهلوسة.
المشتبه فيهما يبلغان من العمر 26 و 37 سنة.
وتحت إشراف النيابة المختصة تم مداهمة وتفتيش مسكنيهما العائلي بموجب اذونات تفتيش، أسفرت عن حجز كمية من “الكوكايين” ميزان إلكتروني من الحجم الصغير، قطعتين من المخدرات الصلبة. بالإضافة كذلك إلى شريط بلاستيكي، صفيحتين من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 150 ملغ ، تحتوي على 18 قرص. إضافة إلى قرص من دواء باركيديل 10ملغ، كيتار وسكين من الحجم الكبير. بالإضافة كذلك إلى مبالغ مالية من عائدات الترويج و المتاجرة في السموم بطريقة غير شرعية. من العملة الوطنية يقدر بـ 30 مليون سنتيم. وآخر من العملة الأجنبية يقدر بـ 60 أورو.
كما تم بعد مواصلة التحريات و تعميق الأبحاث التوصل إلى تحديد شريك لهما. لا تزال الأبحاث جارية لتوقيفه و تقديمه أمام النيابة المختصة .
المشتبه فيهما أنجز ضدهما ملف جزائي، عن القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة و شراء قصد البيع و التخزين و النقل للمخدرات و المؤثرات العقلية. أحيلا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف. التي خصتهما بأمر إيداع بالمؤسسة العقابية، عن قضية الحيازة. التخزين و المتاجرة في المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤثرات العقلیة
إقرأ أيضاً:
إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل الجديد، على الآليات الخاصة بكشف المخدرات والأمراض المعدية للعاملين بالقطاع الخاص ، وضوابط إحالة الموظف للمحكمة العمالية حال ثبوت تحليل المخدرات وكذا آليات التظلم .
و نص مشروع القانون على أنه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، ومع مراعاة أحكام المادتين (132) و (138) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها، وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أي من الجهتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها.
وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
للعامل حق التظلم من قرار الإيقاف خلال 3 أيام أمام المحكمة العمالية، والتي تفصل في التظلم خلال يوم واحد.
يجوز لصاحب العمل طلب مد فترة الإيقاف مع صرف نصف الأجر، وإذا لم يُبت في الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف، يستمر العامل في تقاضي أجره كاملًا حتى صدور القرار.
إذا انتهى التحقيق بحفظ الاتهام أو ببراءة العامل، يُعاد إلى عمله مع صرف مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتُبر الفصل تعسفيًا.