المشدد لـ3 متهمين بسبب تزوير محررات رسمية في المقطم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة سيد عبدالعزيز توني المحكمة، حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين، لاتهامهم التزوير في محررات رسمية وسرقة معدات في منطقة المقطم.
وأسند أمر الإحالة، أن المتهمين، "شعبان.خ"، و إسلام .ط"، و"فارس.ح"، قاموا بالتزوير في محررات رسمية منسوب صدورها لراغبي الحصول على بطاقات رقم قومي.
وكشف أمر الإحالة، ان المتهمين أقدموا على سرقة 3 طباعات، وجهاز كمبيوتر، وماكينة تصوير، وكمية من الأوراق والمحررات.
صدر الحكم برئاسة سيد عبدالعزيز توني، والمستشارين بولس رفعت رمزي ومحمد عبدالمنعم بركات ومحمد عاطف أحمد، وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد تزوير محررات رسمية محكمة جنايات سرقة معدات بطاقات رقم قومى تزوير محررات محررات رسمیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 19 مايو المقبل
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 19 مايو المقبل للاطلاع.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة