يحتفل العالم غدا 10 أكتوبر - من كل عام - باليوم العالمي للصحة النفسية، بداية من عام 1993 بعد مبادرة من قبل الاتحاد العالمي للصحة النفسية، وهومنظمة تضم أعضاء من أكثر من 150 دولة حول العالم.

يأتى الاحتفال هذا العام  تحت شعار الصحة النفسية فى مكان العمل فى إطار الجهود  لإبراز الصلة الجوهرية بين الصحة النفسية والعمل.

 ويمكن أن تتيح بيئات العمل الآمنة والصحية عامل وقاية للصحة النفسية. وفي المقابل، يمكن أن تشكل الظروف غير الصحية التي تشمل الوصم والتمييز والتعرض لمخاطر من قبيل التحرش الجنسي وظروف العمل المتردية الأخرى مخاطر جمة تؤثر على الصحة النفسية ونوعية الحياة بشكل عام ومن ثم على المشاركة أو الإنتاجية في العمل.

 ولمّا كان 60٪ من سكان العالم يمارسون عملا، فإن من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة تهيئ بيئة عمل تكفل الوقاية من مخاطر اعتلالات الصحة النفسية وحماية ودعم الصحة النفسية في العمل.

كما يحق للأشخاص الذين يعانون من اعتلالات الصحة النفسية أن يشاركوا مشاركة كاملة وعادلة في العمل. وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اتفاقا دوليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (بما فيها الإعاقة النفسية والاجتماعية)، بما في ذلك في العمل.

ومن الضروري أن تتعاون الحكومة المصرية، أصحاب الأعمال، النقابات العمالية، وغيرهم من أصحاب المصلحة المسؤولين عن صحة العاملين /ات وسلامتهم/ن، على تحسين الصحة النفسية في مكان العمل. وينبغي أن يشارك العاملون وممثلوهم والأشخاص الذين عاشوا تجربة الإصابة باعتلالات الصحة النفسية مشاركةً هادفةً في الإجراءات المتعلقة بالصحة النفسية في مكان العمل.


وعلى مدار اليوم الدولى للصحة النفسية  تسلط  مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون الضوء علي أهمية  الصحة النفسية فى أماكن العمل، فلنتخذ إجراءات اليوم من أجل مستقبل أوفر صحة.

الجدير بالذكر، أن يمكن للناجيات من العنف الاتصال على الخط الساخن للدعم النفسي رقم 01279177326 يوميا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساءا.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الصحة النفسیة للصحة النفسیة فی العمل

إقرأ أيضاً:

المعايير المعتمدة لترخيص منشآت الصحة النفسية

ينشر موقع صدى البلد المعايير المعتمدة فى وزارة الصحة لترخيص منشآت الصحة النفسية. تنطبق هذه المعايير علي منشأت الصحة النفسية الجديدة وعند تجديد تـرخيص المنشأة العاملة و قت إعتماد المعايير. 

تعريف المستشفي الخاص : « طبقا للقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية » هي كل منشأة أعدت لاستقبال المرضي و الكشف عليهم و علاجهم و يوجد بها علي الاقل خمسة عشر سريرا كما يلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات علي الأقل و غرفة إفاقة و أخري رعاية مركزة و يكون مجهزاً طبقاً للوائح المنظمة  لذلك و حسب التخصصات الموجودة بالمستشفي و علي أن يدير المستشفي و يشرف عليها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة كما يلزم أن يكون للمستشفي الذي يرخص له لأول مرة طبقا لاحكام هذا القانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجي للعقار الموجود به مع وجود بوابة مؤمنة بعد المدخل الخاص .

توقيع الكشف على 248 مريضا ضمن قافلة استثنائية بمستشفى الصحة النفسية بدميرة حقوق النواب تناقش ملف الصحة النفسية ومراكز التأهيل النفسي وزارة الصحة والسكان تطلق المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية "صحتك سعادة"



ـ تنطبق ىهذة المعايير علي منشأت الصحة النفسية الجديدة وعند تجديد تـرخيص المنشأة العاملة و قت إعتماد المعايير .

الالتزام بأحكام القانون ٥١ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية و المعدل بقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ و قانون رعاية المريض النفسي لسنه ٢٠٠٩ .يلزم للمنشأة أن تستوفي الاشتراطات الخاصة بالتخصص المطلوب الترخيص له وفي حالة طلب أكثر من تخصص واحد بالمنشأة يجب الالتزام بالاشتراطات الخاصة بكل تخصص .يلزم أن يكون المدير الفني للمنشأة حاصل علي درجة علمية في الطب النفسي و مسجل كأخصائي أو أستشاري بسجلات نقابة الاطباء ( طبقا للمادة (٣) من قانون رعاية المريض النفسي ) .يلزم وجود بوابة مؤمنه .يلزم وجود أجنحة منفصلة للمرضي الرجال عن المريضات الإناث و كذلك الاطفال و المسنين و ذوي الاعاقات الذهنية ( في حالة وجود أكثر مـن تخصص ) و كذلك يلزم وجود دورة مياة خاصة بكل جناح .
 

و يلزم أن يتوافر العدد الكافي من أفراد الفريق العلاجي علي النحو الآتي :

طبيب إستشاري للمستشفي سعة ٨٠ سرير فأكثر .طبيب إخصائي لكل ٣٠ سرير .طبيب مقيم ( أو تكليف ) لكل ١٥ سرير .ممرض لكل ٥ أسرة .أخصائي نفسي و أجتماعي لكل ٢٠ سرير .توافر مكان لاستقبال الزائرين منفصل عن غرف إقامة المرضي .وجود مكان لاستقبال حالات الطوارئ و غرفة عيادة أو أكثر لمناظرة المرضي حفاظا علي خصوصية المرضي .وجود معمل تحاليل مجهزو مرخص بداخل المنشاة وفي حالة أن تـكون المنشاة أقل من ٤٠ سرير يجوز التغاضي عن هذا بشرط وجود تعاقد مع معمل مرخص .إستيفاء مواصفات وحدة العلاج بالصدمات الكهربائية .إستيفاء مواصفات غرف العزل في حالة وجودها .توافر كراسي متحركة و تروللي متحرك بما يناسب عدد الأسرة و نوع الخدمة المقرره ( للمركز عدد ٣ كراسي متحركةمركز طب نفسي مسنين كرسي لكل ٥ أسرةللمستشفي كرسي لكل دور أو قسمعدد ٢ تروللي لكل وحدة علاج بالصدمات) .

مقالات مشابهة

  • المعايير المعتمدة لترخيص منشآت الصحة النفسية
  • الآثار النفسية والاجتماعية للحرب في السودان.. قضايا منسية
  • «القومي للإعاقة» يطلق خدمة إصدار محررات وزارة العدل بطريقة برايل
  • عاجل - خدمات وزارة الصحة لعلاج الإدمان.. مراكز وجلسات وبرامج وقاية
  • خدمات وزارة الصحة لعلاج الإدمان.. مراكز وجلسات وبرامج وقاية
  • إعلام عبري: زيادة استهلاك الإسرائيليين للأدوية النفسية
  • التخطيط تكشف لـبغداد اليوم آخر مجريات التعداد السكاني
  • التخطيط تكشف لـبغداد اليوم آخر مجريات التعداد السكاني - عاجل
  • إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • محافظ بني سويف يشهد ورشة عمل حول الشبكة القومية لخدمات ذوي الإعاقة