مع قرب افتتاح البرلمان.. مجلس النواب يشكل لجنة لتتبع تطبيق مدونة الأخلاق
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
مع قرب افتتاح البرلمان بمجلسيه شكل مجلس النواب لجينة مصغرة مكونة من أربعة نواب برلمانيين، لتتبع تطبيق مدونة أخلاق العمل البرلماني، التي نص عليها النظام الداخلي.
وتم تشكيل اللجينة من عضوين ممثلين عن الأغلبية (محمد الصيباري عن فريق الأصالة والمعاصرة وزينة ادحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار) وعضوين ممثلين للمعارضة (إدريس اشطيبي عن الفريق المعارضة الاتحادية، ونادية التهامي عن فريق التقدم والاشتراكية).
يشار إلى أن مجلس النواب مؤخرا مدونة للأخلاقيات تكتسي طابعًا ملزمًا وتشكل جزءًا لا يتجزأ من النظام الداخلي، وتتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها أثناء ممارستهم لمهامهم النيابية.
وصادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، في وقت سابق بموافقة 117 نائبًا وامتناع نائبين، على مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يشمل المدونة المذكورة، كما صادقت عليه اللجنة بعد ترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23 واعتماد فهرسة جديدة للنظام.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.
مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.