«إسكان النواب» تناقش العلاقة بين المالك والمستأجر في دور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، على خطة عملها في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وتتضمن الخطة بحث القوانين التي تحتاج إلى تدخل تشریعي أو موضوعات أخرى يلزمها مزيد من الدراسة والمتابعة، وذلك في جميع قطاعات اللجنة المختصة بها، وفق ما أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.
ويأتي في مقدمة هذه المشروعات تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات، وكذلك استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2000، وكذلك ملف تصدير العقارات، وبحث السبل والآليات اللازمة لتشجيع الاستثمار العقاري والقضاء على المعوقات التشريعية والتنفيذية التي تعوق عمل القطاع الخاص في هذا المجال، متابعة ما يتم تنفيذه بشأن المبادرات الرئاسية بتوفير مسكن ملائم لكل المصريين.
قانون جديد للمطورين العقاريينكما تتضمن الأجندة التشريعية للجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، وكذلك مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وبحث ودراسة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
كما تتضمن دراسة آلية تنفيذ توصيات اللجنة بضرورة تعديل القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني بما يحقق تطوير الإسكان التعاوني بكافة مكوناته والتنسيق بين جميع الجهات القائمة عليه لكي يمكن لهذا القطاع القيام بالدور المنوط به.
وأوضحت اللجنة في خطتها أنه سيتم عقد جلسة لتقصي آثار تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، وذلك للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه، ومتابعة آليات ومعدلات تنفيذ مشروعات الإسكان التي يجرى تنفيذها بكافة مراحلها، وذلك بهدف اكتشاف السلبيات والمعوقات بهذه المشروعات وتقديم حلول فورية وجذرية للقضاء على تلك السلبيات والمعوقات.
وتشتمل خطة عمل اللجنة على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن سرعة وكفاءة تنفيذ جميع المشروعات التنموية المنفذة بكافة المدن والتجمعات الجديدة، دراسة كيفية تحفيز التوطين في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة عن طريق توفير السياسات والآليات اللازمة لذلك، بحث تقديم مبدارات تمويلية جديدة لتسهيل حصول المواطنين على الأراضي والوحدات السكنية في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، ومتابعة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أراضي الدولة واستغلالها وفق المخططات والاستراتيجيات التي تحقق رؤية مصر في التنمية المستدامة.
كما تتضمن بحث سبل ربط المخطط الاستثماري بالمخطط العمراني، وذلك لضمان نجاح حركة الامتداد العمراني وتوفير وسائل تمويل بديلة عن التمويل الحكومي الزيادة التنمية العمرانية، ومتابعة مدى تمتع جميع المدن والتجمعات العمرانية الجديدة بكافة الخدمات والمرافق وربطها بشبكة مواصلات تناسب جميع فئات المواطنين لكي تحقق الهدف منها بجعلها مناطق جذب حضارية للسكان، ودراسة كيفية منح أولوية خاصة لمتابعة مشروعات التنمية والتعمير في المناطق النائية ومحافظات الصعيد وشبه جزيرة سيناء، متابعة خطط واستراتيجيات جميع المدن الجديدة بشأن ترشيد استهلاك المياه والطاقة وإدارة المخلفات مستقبلا.
الحفاظ على تنفيذ المشروعات السكنية للدولةوأكدت اللجنة، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة الحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية خاصة المدن الجديدة، وتطوير المناطق والإسكان الاجتماعي، وتطوير أحياء ومناطق القاهرة، وكذا جهود توفير المياه من خلال شبكة محطات العشوائية ومعالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء النواب إسكان النواب القانون رقم
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.