التموين تطالب التجار بالإفصاح عن مخزون هذه السلع.. عقوبات صارمة للمخالفين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قراراً جديداً يلزم التجار والموردين بالإفصاح الأسبوعي عن حجم المخزون والإنتاج والمبيعات لسبع سلع أساسية.
وتشمل السلع المعنية بالقرار كلاً من زيت الطعام، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والدقيق الأبيض.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لضمان توافر هذه السلع الاستراتيجية في الأسواق وحماية المستهلك من التقلبات السعرية غير المبررة.
وبحسب القرار الوزاري رقم 871 لسنة 2024، الصادر عن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يتعين على الشركات والمنشآت المعنية تقديم تقارير أسبوعية مفصلة لمديريات التموين والتجارة الداخلية. وتشمل هذه التقارير معلومات حيوية عن كميات الإنتاج، تواريخ الإنتاج، حجم المبيعات المحلية، وتفاصيل عن المخزون وأماكن التخزين.
كما يحظر القرار على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة لهذه السلع الامتناع عن بيعها أو إخفائها أو حبسها عن التداول. وألزمهم بإصدار فواتير ضريبية تفصيلية لكل عملية بيع، متضمنة معلومات عن نوع المنتج وكميته وسعر البيع من المصنع.
وأكد القرار على فرض عقوبات صارمة على المخالفين وفقاً للقوانين السارية، مما يعكس جدية الوزارة في تطبيق هذه الإجراءات الجديدة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق استقرار أكبر في أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بشكل مستمر في الأسواق المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين التجار سلع المخزون زيت الطعام الفول الأرز اللبن السكر المكرونة الدقيق
إقرأ أيضاً:
لمنع الاحتكار والإخفاء.. قرار مهم من وزير التموين بشأن تداول 7 سلع أساسية (مستند)
كتب - محمد سامي:
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا هامًا، اليوم الثلاثاء، حمل رقم 171 بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024.
ونص القرار في مادته الأولى على تعريف 7 سلع الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، وهي: زيت الخليط، الأرز، السكر، الفول، اللبن، المكرونة، والجبن الأبيض.
وحظرت المادة الثانية على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة، حبس هذه السلع المذكورة من التداول وإخفائها عن البيع بأي طريقة من الطرق.
كما نصت المادة الثالثة على أن تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة، مثل نوع المنتج، والكمية، وسعر بيع المصنع.
فيما تضمنت المادة الرابعة من القرار، قيام الشركات المذكورة بإخطار مديريات التموين التابعة لها في اليوم الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها، ووصف المنتجات، وتاريخ الإنتاج، والكميات الموجودة بالمخازن، وأماكن التخزين، والكميات المباعة، والمتعاملين مع الشركة، بما في ذلك التجار والموزعين، على أن تلتزم مديريات التموين بإخطار وزارة التموين بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.
كما نصت المادة الخامسة على قيام وزارة التموين بإخطار مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات بهذه البيانات.
وحظرت المادة السادسة على الشركات التلاعب بأي من نصوص القرار، ومن يخالف أي مادة من القرار الوزاري يتعرض للعقوبة وفقًا للقانون المعمول به في هذا الشأن.