دفاع المتهم الثاني في قضية طفل شبرا يتنحى عن القضية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن أحمد حمد دفاع المتهم القاصر في قضية طفل شبرا الخيمة المعروفة إعلاميا بـ "الدارك ويب"، عن تنحية عن الدفاع عن المتهم بعد أن أقر المتهم أمام هيئة المحكمة بارتكاب الجريمة.
وأكد المحامي في تصريحات صحفية، اليوم، أنه من المتوقع أن ينال المتهم أقصى عقوبة للحدث وهي خمسة عشرة عاما.
وتستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة ضحية الدارك ويب، ومن المقرر أن تشهد الجلسة فض الأحراز.
وشهدت الجلسة اليوم إجراءات أمنية مشددة لدخول المواطنين، ومنع دخول الاعلاميين قاعة المحاكمة.
كما حضرت أسرة المجنى عليه باكملها لحضور الجلسة وآله ووالدته وشقيقته وخالته والذين طالبوا هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهمين.
فيما طالب المدعي بالحق المدني عن الطفل المجني عليه بتعويض مالي وقدره 5 ملايين وواحد جنيه، على سبيل التعويض من المتهم الأول والثاني.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أولا: قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، فبتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة (290 / 1، 3 ) من قانون العقوبات.
ثانيا: أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بقتل طفل شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة طفل شبرا الخيمة ضحية الدارك ويب المتهم الثانی المجنی علیه شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدًا الثلاثاء، في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به، وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. تحقيقات موسعة في مصرع سائق بحادث تصادم مروع بالدقي
لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر