شروط الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
فتحت وزارة الداخلية الباب للإلتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية 2023، وأعلنت عن أماكن سحب الكراسات.
سحب الكراسات مستمر حتى يوم الخميس الموافق 7/9/2023، بعدها يتم كتابة البيانات المطلوبة، على أن تسلم حتى يوم الأحد الموافقة 10/9/2023 بمقر المعهد "الفنى الصحى الشرطى" بمستشفى الشرطة بمدينة نصر فقط.
أماكن سحب الكراساتووفق الوزارة فأن الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية "علمي" يجب عليهم سحب كراسات التقديم للمعاهد الفنية الصحية الشرطية من مستشفيات الشرطة الكائنة بـ" "مدينة نصر – طنطا – الإسكندرية – أسيوط".
-أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
-ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية.
-ألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، 165 سم للذكور.
- الوزن لايزيد عن ناتج طرح 100 من طوله.
-الحصول على الشهادة الثانوية العامة شعبة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى" للعام الدراسي الحالى (2022- 2023) بحد أدنى 60%.
-لاتقل النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%.
-تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها نهائياً بالنسبة للذكور.
- تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها للجنة قبول الطلبات قبل بدء الاختبارات.
نتائج مُبهرة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية- أن يكون الطالب محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
-ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائى.
-أن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة.
-ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.
-أن يتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد، وأن يقر الطالب بقبوله العمل فى أى جهة شرطية وفقاً لاحتياجات العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعاهد الصحية الشرطية وزارة الداخلية مستشفى الشرطة مدينة نصر الفنية الصحية الشرطية
إقرأ أيضاً:
احذر إتلاف المنشآت الصحية وفقا لقانون المسؤولية الطبية الجديد
أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب، مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تعاقب من أهان أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
ونصت المادة ٢٣ على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها
كما نصت المادة ٢٤ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
ونصت المادة ٢٥ على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
كما وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، إذ تشتمل علي التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث ألزم مشروع القانون مقدمي الخدمة بعدد من الضوابط أثناء التعامل مع المرضى "متلقي الخدمة".
ونصت المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المـ المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة ال الالتزام بالقواعد الآتية: اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية، وتسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
بالإضافة إلى استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة، وتبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وتدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، ومتابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة، والتعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
بالإضافة إلى ابلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.