خدمة إلكترونية لتسجيل طائرات الـ"درون" في الفجيرة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الفجيرة لخدمات الملاحة الجوية، إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لتسهيل إجراءات تسجيل وإصدار تصاريح الطائرات بدون طيار، بهدف تسريع العملية، وتوفير واجهة إلكترونية متكاملة تتيح للمستخدمين تقديم طلباتهم واستلام الموافقات بشكل فوري.
وأوضحت المؤسسة أن توفير هذه الخدمة الجديدة للمؤسسات والشركات، يأتي بغرض تسهيل الإجراءات المتعلقة باستخدام الطائرات بدون طيار في أجواء إمارة الفجيرة، وأنه يمكن للراغبين بتسجيل طائراتهم، تقديم طلبات تصاريح الطيران، ومتابعة حالتها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
وقال كرم جلال البلوشي، المدير التنفيذي لمؤسسة الفجيرة لخدمات الملاحة الجوية: "نحن ملتزمون بتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات مجتمعنا وتواكب التطور السريع في مجال التكنولوجيا الجوية". تعزيز الابتكار
وأضاف أن "إطلاق هذه الخدمة الإلكترونية يأتي كخطوة أولى من ضمن عدة مبادرات سيتم الاعلان عنها قريباً، لتسهيل العمليات وزيادة الكفاءة في معالجة الطلبات"، داعياً الجهات المعنية الحكومية والخاصة والأفراد إلى الاستفادة من هذه الخدمة لتعزيز سلامة العمليات الجوية وتسريع الإجراءات بشكل كبير، ومؤكداً أن هذه المنصة الجديدة ستشكل إضافة هامة لتعزيز الابتكار والتطور في قطاع الطيران في الإمارة.
شفافية وسهولةمن جانبه، قال محمد الشامسي، مدير الملاحة الجوية في المؤسسة، إن "المنصة الإلكترونية صممت لضمان الشفافية والسهولة في الاستخدام؛ إذ يمكن للمستخدمين تقديم طلباتهم عبر خطوات بسيطة والحصول على الموافقات اللازمة في وقت قصير".
وأشار إلى أن هذه الخدمة ستسهم في تحسين إدارة الأجواء بشكل عام وتقليل الوقت المستغرق في الحصول على التصاريح اللازمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات هذه الخدمة
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يقر ضوابط إجراء العمليات الجراحية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، الموافقة على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية، حيث نصت المادة 7 بأنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما تنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.