الدليل الشامل لطرح شقق الإسكان 2024.. مواعيد الحجز والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وفرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرحا لشقق الإسكان 2024 داخل المدن الجديدة والمحافظات المختلفة لمحدودي ومتوسطي الدخل، عن طريق عدّة إعلانات في الشروط والمستندات المطلوبة لحجز الوحدات المعلن عنها، باختلاف المساحات والأسعار وفقا لنوعية المشروعات، سواء إسكان متوسط أو متميز أو اجتماعي.
طرح شقق الإسكان 2024وترصد السطور التالية الدليل الشامل لطرح شقق الإسكان 2024، وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيانات صحفية، كما يلي.
أعلنت وزارة الإسكان نهاية سبتمبر الماضي طرح شقق الإسكان 2024 داخل 8 مدن جديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى عدد من وحدات مشروع «جنة» المتبقية في عدد من المدن والمحافظات.
كما أتاحت الوزارة كراسة الشروط داخل أجهزة المدن الجديدة المطروح بها الوحدات السكنية، بقيمة 500 جنيه كراسة شروط و500 جنيه مصاريف إدارية، وسجل مقدم الحجز 50 ألف جنيه، وينتهي موعد حجز تلك الوحدات يوم 28 أكتوبر 2024، على أن يتم تخصيص الوحدات بنظام القرعة العلنية اليدوية.
وحدات سكنية يبدأ الحجز عليها 27 أكتوبر في 15 مدينة جديدةوفي نفس توقيت هذا الإعلان، أعلن وزير الإسكان طرحا آخر بداية من 27 أكتوبر الجاري، بإجمالي 6575 وحدة ضمن مشروعات الإسكان المتوسط «سكن مصر ودار مصر وجنة» وإسكان متميز، في 15 مدينة جديدة، وتتاح كراسة الشروط وتفاصيل الطرح وأسلوب الحجز وجميع التفاصيل عبر موقع «مسكن»، على أن يستمر الحجز حتى 26 ديسمبر المقبل، وستعلن وزارة الإسكان والمرافق موعد مكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين خلال الفترة المقبلة.
حجز وحدات الإسكان الإجتماعي أول نوفمبروخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت وزارة الإسكان طرح 70 ألف وحدة سكنية ضمن شقق الإسكان الاجتماعي، 60 ألفا منها لمحدودي الدخل و10 آلاف لمتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» أول نوفمبر المقبل، على أن يشمل الطرح وحدات سكنية داخل عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات المختلفة، وسيتم الحجز إلكترونيا، عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
شروط وأوراق حجز شقق الإسكان 2024وجاءت شروط حجز شقق الإسكان 2024، في جميع إعلانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كما يلي.
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- ألا يكون امتلك وحدة سكنية حتى بالميراث.
- ألا يكون المتقدم أو الأسرة لديها وحدة سكنية أخرى.
- ألا يكون حصل على دعم من مبادرة التمويل العقاري.
- يشترط تقديم صور بطاقة المتقدم، بشرط أن تكون سارية، وشهادة إثبات صافي الدخل السنوي والدخل الإضافي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الإسكان 2024 شقق الإسكان الإسكان الاجتماعى الإسكان المتوسط الوحدات السكنية وزارة الإسکان والمرافق شقق الإسکان 2024
إقرأ أيضاً:
حكم استثمار أراضي الوقف ببناء وحدات سكنية عليها
قالت دار الإفتاء المصرية إن علماء المسلمين قرروا أنَّ هناك حقًّا في المال سوى الزكاة؛ مِنه الصدقة المُطْلَقَة، ومنه الصدقة الجارية؛ وهي: "كُلُّ صدقةٍ يَجري نفعُها وأجرُها ويدوم"؛ كما عرَّفها بذلك القاضي عياض المالكي في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" (1/ 145، ط. المكتبة العتيقة ودار التراث)، وقد حَمَلَهَا جماعةٌ مِن العلماء على الوقف؛ لأنه أوضح ما يتحقَّق فيها.
والوقف هو رأس مَالٍ اجتماعي يُحقِّقُ معنى التكافُل والتنمية المُسْتَدَامَةِ، وهو وسيلةٌ من وسائل الازدهار والرخاء بين أفراد المجتمع؛ لأنَّه عبارة عن "حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة"؛ كما قال الإمام الميرغيناني في "الهداية" (3/ 15، ط. دار إحياء التراث العربي)؛ ولذلك يُعَدُّ الوقف من أبرز وجوه الإنفاق وأنفع أنواع الصدقات.
وقد حثَّت الشريعة على وقف الأموال التي يجري رِيْعُها وتُتَّخَذُ ثَمَرَتُها في أوجه الخير؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: "كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثرَ الأنصار بالمدينة مالًا من نخلٍ، وكان أحب أمواله إليه بَيْرَحَاءَ، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب"، قال أنس رضي الله عنه: "فلما أنزلت هذه الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بَيْرَحَاءُ، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ» فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أَفْعَل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه" متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض خيبر التي سأله عنها: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فتصدق بها عمر رضي الله عنه؛ أنَّه لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، وتصدَّق بها في الفقراء، وفي القُربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على مَن وليها أنْ يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير مُتَمَوِّل. متفق عليه.
وفي رواية: قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «احْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» أخرجه الشافعي في "المسند"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"، والبيهقي في "السنن".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وقد وسَّع الفقهاءُ في صور استثمار أموال الوقف وتَنَوُّع جهات الخير فيه؛ لأنَّه منْ أعظم ما يعودُ بالنفع على الأفراد والمجتمعات، ومن ذلك تأجير الوقف؛ فقد جَوَّز الفقهاء إجارة الوقف بما يُدِرُّ على الوقف ثمرته، وتعود مصلحته على مستحقيه.
قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في حاشيته على "درر الحكام" (2/ 138، ط. دار إحياء الكتب العربية): [قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: إذا لم يَذْكُر الواقف في صك الوقف إجارة الوقف فرأى القَيِّمُ أنْ يؤجرها ويدفعها مُزَارعةً؛ فما كان أدرَّ على الوقف وأنفعَ للفقراء فَعَل] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (5/ 351، ط. المكتب الإسلامي): [للواقف، ولمَنْ ولَّاه الواقفُ إجارة الوقفِ] اهـ.
وقال العلامة شمس الدين ابن قدامة الحنبلي [ت: 682هـ] في "الشرح الكبير" (6/ 43، ط. دار الكتاب العربي): [(وتجوز إجارة الوقف)؛ لأنَّ منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز إجارتها كالمستأجر] اهـ.
وَلا بُدَّ أنْ يُتَّبع شَرط الْوَاقِف فِي إِجَارَة الْوَقْف؛ كما قال العلامة الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (3/ 47، ط. الحلبي)؛ وذلك لما تقرّر عند الفقهاء منْ أنَّ "شرطَ الواقفِ كنصِّ الشارع"، وأنَّ "شرط الواقف يجب اتباعه"، فيجب اعتباره وتنفيذه كوجوب العمل بنصّ الشارع:
قال العلَّامة ابن نُجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" (1/ 163، ط. دار الكتب العلمية): [شرط الواقف يجب اتباعه؛ لقولهم: شرط الواقف كنصّ الشارع؛ أي: في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة] اهـ.
وقال الإمام تقي الدين السبكي الشافعي في "الفتاوى" (2/ 13، ط. دار المعارف): [والفقهاء يقولون: شروط الواقف كنصوص الشارع، وأنا أقول منْ طريق الأدب: شروط الواقف منْ نصوص الشارع؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، وإذا كانت مخالفة النصّ تقتضي نقض الحكم؛ فمخالفة شرط الواقف تقتضي نقض الحكم] اهـ.