66 مليون أنفقتها “بيت الخير” لدعم العمال في 6 سنوات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت “بيت الخير” انتهاء مساهمتها في دعم العمال المقيمين ومساعدتهم على مواجهة حر الصيف، حيث وزعت الجمعية حوالي 60 ألف عبوة ماء مبردة على العمال المقيمين ضمن الحملة الوطنية التي أطلقها معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، لحماية العمال من حر الصيف، وجاء هذا العطاء ضمن مشروع الجمعية الجديد “سقيا الماء” الذي صمم ليقوم على تزويد المساجد بثلاجات وعبوات المياه، وتوزيع المياه المبردة على العمال المقيمين في مواقعهم وسكناتهم لا سيما في فصل الصيف.
وكانت الجمعية قد أدخلت العمال المقيمين ضمن الفئات المستهدفة من عملها الخيري قبل 10 سنوات، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، من خلال مشروع “بيت الخير” المجتمعي المهم “الطعام للجميع”، حيث بلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها على هؤلاء العمال في سكناتهم وأماكن عملهم خلال السنوات الخمس السابقة من 2019 وحتى نهاية 2023 تحديداً 7,188,763 وجبة مجتمعية طازجة وغنية ومتنوعة، بقيمة إجمالية بلغت 55,984,388 درهم، في حين فاق عدد الوجبات التي تم توزيعها حتى نهاية هذا العام 1,1 مليون وجبة، بقيمة إجمالية تقترب من 11 مليون درهم، ليصل مجموع ما وزعته الجمعية خلال 6 سنوات 8,2 مليون وجبة بقيمة تتجاوز 66 مليون درهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، عن أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة