«الإفتاء» توضح حكم بيع جواب سيارات ذوي الإعاقة إلى الأشخاص الأصحاء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على سؤال حكم بيع جوابات سيارات ذوي الإعاقة في منشور عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الجتماعي «فيس بوك»، أنَّه لا يجوز بيع جواب سيارات ذوي الإعاقة للغير، مشيرًا إلى أن الدولة تحظر بيعها قبل مدة معينة ولا يجوز التحايل على القوانين التي وضعتها الدولة لتقنين تلك الميزة لذوي الهمم.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أنَّ سبب المنع بسبب أن هذه السيارات المجهزة تخص بها الدولة الأفراد ذوي الإعاقة ضمن التسهيلات لمقدمة لهم في إطار دعم الدولة لهذه الفئة، فلا يجوز التصرف فيه بما يخالف القانون.
خطوات جادة لضبط سيارات المعاقينواتخذت الدولة المصرية خطوات جادة وحاسمة للحد من تلك الظارهة التي تمنع وصول الدعم لمستحقيه، خاصة أنها أتاحت تلك الامتيازات لفئة الأفراد ذوي الإعاقة إلا أنها وجدت أن نسبة كبيرة من تلك السيارات هي ملك أشخاص أصحاء.
وتلك الظاهرة فرضت على الجهات المعنية وضع قواعد لضبط تلك السيارات والتأكد من شرعية ملكيتها لمستحقيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات ذوي الإعاقة سيارات المعاقين دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى حكم بيع سيارات المعاقين حكم بيع جواب سيارات المعاقين ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه لا يجوز شرعًا للزوجة أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن زوجها، كما أنه لا يجوز للزوج أن يتغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها؛ لأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ منهما، فلا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور، إلا إذا كان ذلك لحاجة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.
وفطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].
ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها" أخرجه ابن ماجه، وله شواهد موقوفة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء؛ كما في "مصنف عبد الرزاق" و"السنن الكبرى" للبيهقي.
وتابعت: لكن إن كان هناك أسباب شرعية جاز لطرف أن ينفرد بذلك، كتضرر الزوجة بالحمل وعدم اكتراث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.