إيقاف شخصين لادعائهما علاج العقم والجلطات وممارسة مهن صحية بلا ترخيص
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الرياض
أعلنت وزارة الصحة عن إيقاف شخصين بمنطقة حائل، (مواطنة، ومقيم من جنسية عربية)، قاما بادعاء العلاج وامتهان مهنة الطب والإعلان عن ذلك في عدد من وسائل التواصل دون أهلية أو وجود تراخيص مزاولة مهنة، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
وأوضحت “الصحة”، أن مخالفة المواطنة تمثّلت في إدعائها عبر منشور في وسائل التواصل عن قيامها بممارسة الطب الشعبي، والخلطات الشعبية، وعلاج العقم، والغدة، والجلطات دون وجود ترخيص مزاولة مهنة، فيما أدعى المقيم من جنسية عربية في إعلان منشور عن قيامه بممارسة مهنة أخصائي تخاطب وصعوبات تعلم بدون وجود ترخيص مزاولة مهنة.
وتهيب وزارة الصحة بتلقي الخدمات الصحية من المنشآت والممارسين المصرحين من الوزارة، وتجنب مدعي العلاج الذين يستغلون منصات التواصل لاستدراج المرضى، معرضين صحتهم وسلامتهم للمخاطر بعلاجات أو ممارسات أو خلطات غير مصرحة وقد تكون مضرة للصحة، كما تحذر من الإعلان عن المخالفات الصحية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي دون ترخيص، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ويأتي ذلك ضمن جهود “الصحة” في تشديد الرقابة على الممارسات الضارة في منصات التواصل الاجتماعي، واستغلال حاجات المرضى، ضمن جولات ميدانية وإلكترونية لضمان سلامة المرضى وصحة الممارسات المهنية للصحة وحفاظًا على الصحة العامة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الجلطات العقم وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
نص مشروع تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة
ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم في اجتماعها مساء اليوم، مشروع تعديل قانون رقم127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
تعديلات مشروع قانون مهنة الصيدلة الجديدوينص القانون على ما يلي:
المادة الأولىيستبدل بنصي المادتين (2) من القانون رقم 137 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النصين الآتيين:
بند (2)
يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دى PHARM D من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2023/ 2024، وأن يكون قد أمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الفرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.
كما يقيد بالسجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من كان حاصلا على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسري في شأنه شرط التدريب الإجباري المشار إليه.
بند (3)
يمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية بما لا يقل عن 2500 جنيه، ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وبعد موافقة وزير المالية.
المادة الثانيةتلفى المادة (4) من القانون رقم 137 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
المادة الثالثةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء.