بلدية فنيدق: لا يجوز أن يعكر صفو وحدتنا مجموعات خارجة عن القانون
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وجهت بلدية فنيدق ومخاتيرها وفاعلياتها الرسمية والمدنية والدينية بيانا، الى "الضيوف القادمين إلينا تحت ضغط الإرهاب الصهيوني الهمجي".
وأكدت أن فنيدق بعائلاتها كافة ترحب بالضيوف، "وأبناؤها يتقاسمون معكم الهموم والأحزان والأعباء والضغوط، وهذا موضع فخر وشرف لنا، وأقل الواجب في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، فنحن أبناء نسيج ومجتمع ومصيرنا وعدونا واحد وقضيتنا واحدة".
وشددت على أنه "لا يجوز أن يعكر صفو وحدتنا مجموعات خارجة عن القانون من قطاع طرق وتجار مخدرات وتجار أسلحة، وأصحاب سيارات "مفيّمة" تحوم حولها شبهات خطيرة".
وأشارت الى ان "الجميع يسعى للحفاظ على نعمة الأمن والأمان وما أوصلكم إلينا ضيوفا كراما إلا الخوف على أطفالكم من العدو الصهيوني الذي لم يوفر طفلا ولا امرأة ولا عجوزا ولا بيتا آمنا".
وطالبت "الدولة التي هي الأم الحاضنة لجميع أبناء شعبها من كل الطوائف، أن تقف بالمرصاد لقطاع الطرق والخارجين عن القانون، من أجل ثبيت الأمن والأمان للجميع، مؤكدة أن "المجتمع المحلي في بلدة فنيدق لن يسمح لقريب أو بعيد بالإخلال بالأمن مهما كانت الظروف".
ولفتت الى أن "كل تصرف يصدر عن أي شخص يسيء فيه للبلدة وأهلها وضيوفها وأمنها، سيكون دافعا لتوقيفه وتحميله جرم ما ارتكبه وتسليمه للدولة، والجميع بالمرصاد لكل مسيء مهما علا شأنه أو نزل. فلا سلاح متفلت في نطاق البلدة لا ظاهراً ولا مخفيا، ولا ترويج للمخدرات أو تعدٍ على ممتلكات الناس الآمنين وكراماتهم، ولا سيارات مظللة الزجاج دون ترخيص ولا شعارات طائفية أو مذهبية، فكلنا للوطن والوطن لنا كلنا، والقانون والعدالة هما السقف فوق الجميع".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.
و يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.