تداول البعض أنباء حول زيادة سعر كيلو السكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى نحو 60 جنيهًا، وهو أمر عار تماما من الصحة إذ لم يتخط سعر الكيلو نحو 36 جنيها في المتوسط، ليبدأ سعر الكيلو جملة من 30 جنيها.

سعر كيلو السكر يصل 60 جنيها في هذه الحالة.. مسئول يكشف السبب نشرة المرأة والمنوعات|عشبة غير متوقعة تحسن السكر في الدم.

. الإعصار هيلين يتسبب في وفاة 130 شخصاً.. اعرف سبب الحكم على سوزي الأردنية بقرار وزاري| حظر تصدير السكر.. وخبير اقتصادي: لا أزمة في الأسواق بعد اليوم 5 مشروبات ترفع مستويات السكر في الدم.. استشاري تحذر قرار عاجل بحظر تصدير السكر 

وقررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر،ـ بهدف الحفاظ على استقرار السكر في الأسواق المصرية، 

ونشرت  الجريدة الرسمية عدد 7 أكتوبر  القرار رقم 68 لسنة 2024، بشأن حظر تصدير السكر بكافة أنواعه لمدة 6 أشهر.

ونص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

قرار عاجل بحظر تصدير السكر 

من جانبه علق حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، على القرار، مشيرا إلى أنه يساهم في تحقيق استقرار الأسعار في سوق السكر المحلي، ووفرة المخزون بعيدا عن تراجع الأسعار، مبينا أن وفرة السكر في السوق بسعر مناسب مستقر يعد أهم من تراجع أسعاره.

وأوضح الفندي أن السوق المصري سيشهد استقرارًا ملحوظًا مقارنة بما كان عليه في عامي 2022 و2023، وهو ما يساعد على توافر السكر مع ثبات الأسعار، إذ أن سعر السكر يتراوح بين 29 ألف و30 ألف جنيه للطن.

وأوضح أن مصر تعاقدت على استيراد مليون طن من السكر، وتم استلام دفعات منها وجارٍ استكمال باقي الكمية لتغطية احتياجات السوق.

2500 جنيه لطن قصب السكر

من جانبه رحب حسين عبد الرحمن أبو صدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، بموافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر استرشادي للمحاصيل السكرية لموسم 2025، موضحًا أن ذلك استجابة لطلباتهم.

وأضاف «أبو صدام»، في بيان سابق أصدره قبل نحو شهر، أن مجلس الوزراء وافق اليوم على تحديد سعر استرشادي بقيمة 2500 جنيه لطن قصب السكر قابل للزيادة طبقًا للأسعار وقت توريد المحصول، وغير قابل للانخفاض، وكذلك 2400 جنيه لطن بنجر السكر، بما يصب في مصلحة المزارعين ويساهم في تحسين مستوى دخولهم.

وتابع أبو صدام أن وضع سعر ضمان لقصب السكر قبل حصاد المحصول يشجع المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة للمصانع الحكومية، ويحد من ظاهرة بيع المحصول للعصارات، كما يساهم هذا السعر المرضي للتوسع في زراعة بنجر السكر، ما يؤدي إلى سرعة الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر.

وأوضح أن مصر تزرع نحو 650 ألف فدان من محصول بنجر السكر سنويًا، مما ينتج حوالي مليون و800 ألف طن من السكر. كما تزرع نحو 350 ألف فدان من قصب السكر، وتُنتج منها حوالي مليون طن من السكر بناءً على كميات التوريد للمصانع. ومع ذلك، تستورد مصر نحو 400 ألف طن من السكر سنويًا لسد الفجوة التي تصل إلى 10% بين الإنتاج والاستهلاك.

وأشار أبو صدام إلى أن الأيام القادمة ستشهد تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، مما سيساهم في القضاء على أزمة ارتفاع أسعاره، وذلك بفضل الجهود المستمرة للحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل استنزاف العملة الصعبة في استيراد المنتجات الغذائية التي يمكن توفيرها محليًا.

وزير التموين يصدر قرارا بشأن تداول 7 سلع أساسية

وبالأمس ، أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا هاما اليوم الثلاثاء رقم 171 بشأن ضوابط تداول  السلع الغذائية الصادر بشانها قرار مجلس الوزراء 2071 لسنة 2024

ونص القرار فى المادة الأولى على تعريف 7 سلع الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وهى زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.

نصت المادة الثانية يحظر على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة حظر السلع المذكورة واخفائها عن البيع.

كما نصت المادة الثالثة بأن تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع كما  تضمنت المادة الرابعة من القرار  قيام الشركات المذكورة باخطار مديريات التموين التابعة لها فى الأحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات  وتاريخ الانتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين  والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين.

على أن تلتزم مديريات التموين باخطار وزارة التموين بهذه البيانات كما نصت المادة الخامسة على قيام وزارة التموين باخطار مساعد رئيس الوزراء  رئيس  مركز المعلومات بهذه البيانات.

وحظرت المادة السادسة على الشركات التلاعب بأى من نصوص القرار ومن يخالف اى مادة بالقرار الوزارى يتعرض للعقوبة وفقا للقانون المعمول به فى هذا الشأن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السكر سعر كيلو السكر زيادة سعر كيلو السكر حظر تصدير السكر قصب السكر وزير التموين حظر تصدیر السکر مجلس الوزراء طن من السکر أبو صدام السکر فی

إقرأ أيضاً:

السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.

عقوبة التزوير

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • قرار بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت
  • ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية
  • قرار عاجل من وزير الزراعة للسيطرة على أسعار البيض
  • حملة تفتيشية لضبط العمالة المخالفة في سوق لوى للخضار والفواكه
  • حقيقة الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة بالموانئ
  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • وزير الزراعة : استيراد بيض المائدة لضبط الأسعار والسيطرة على السوق
  • وزير الزراعة: فتحنا باب استيراد البيض لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق
  • رئيس الوزراء يكشف لـ«الوطن» خطة الحكومة لتنمية تصدير العقار المصري
  • بعد قرار استيراد الكتاكيت.. منتجى الدواجن يكشف حقيقة انخفاض الأسعار بالأسواق