للقضاء على جشع التجار.. تفاصيل قرار وزير التموين بشأن 7 سلع غذائية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشف الكاتب الصحفي نشأت حمدي، المتخصص في شؤون التموين، عن تفاصيل قرار الوزير شريف فاروق بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024.
وأكد حمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقديم نهاد سمير، أن قرار وزير التموين يتعلق فقط بـ7 سلع أساسية، وهي «زيت الخليط، الأرز، السكر، الفول، اللبن، المكرونة، والجبن الأبيض».
وأشار إلى أن أحد مواد القرار حظرت على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة، حبس هذه السلع المذكورة من التداول وإخفائها عن البيع بأي طريقة من الطرق، كما نصت مادة أخرى على أن تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة، مثل نوع المنتج، والكمية، وسعر بيع المصنع.
ولفت إلى أن الهدف من قرار وزير التموين هو أن يكون هناك إتاحة للسلع الغذائية أمام المواطنين، من أجل القضاء على الاحتكار وجشع التجار لرفع السعر على السلع أضعاف سعره الحقيقي.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: تكليف الدكتور محمود رمزي بالقيام بأعمال مدير معهد بحوث البترول
وزير المالية: سنعمل على تنفيذ سياسة ضريبية تعزز النشاط الاقتصادي
وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ يجري مقابلات مع المتقدمين لوظيفة مدير ووكيل مدرسة
وأوضح أن وزير التموين يحرص دائما على حماية المستهلك، وأن هذا القرار يُعبر بشكل كبير عن حرص الحكومة على متابعة الأسواق المحلية ومعرفة مدى العجز في السلع المتوفرة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير التموين وزارة التموين التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية سلع غذائية السلع الغذائية وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
«الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأحد، منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة.
وأشار المنشور إلى تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 78 لسنة 2025 والصادر في 18/2/2025، بشأن استبدال البند رقم (٨) بالملحق رقم (٢) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضح أن صنف «خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير»، فكانت الشروط المقررة لها أن ترد تلك الأصناف للمصانع المصرح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة إعادة تدويرها، ولا يسمح باستخدام تلك الأصناف كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وألا تشمل الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب.
ولفت إلى أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية "بازل" بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التأكل ) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لإظهار أحد هذه الصفات.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي، وذلك للأصناف الواردة للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مزاولة نشاط إعادة تدويرها.
أما بالنسبة لصنف «البلاستيك والمطاط المعاد تدويره»، فيكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من صفات الخطورة، ويكون مصحوبا بصحيفة السلامة والآمان (MSDS) ومصنفا طبقا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS).
اقرأ أيضاًعند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%
مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لـ 12.08 مليار دولار