شمسان بوست / مأرب:

ضبطت شرطة محافظة مأرب خلال الفصل الثالث من العام 2024م 156 جريمة وحادثة من أصل 157 جريمة وحادثة غير جنائية، كما ضبطت 176 متهما بتلك الجرائم من إجمالي المتهمين البالغ عددهم 200 متهما، فيما بلغ عدد المجني عليهم 162 شخصا منهم 48 قضوا في تلك الجرائم والحوادث في عدادهم 6 إناث،وأصيب 62 آخرين منهم 7 إناث.




وأوضحت شرطة محافظة مأرب انها أحالت 42 جريمة وقضية إلى النيابة العامة، و45 جريمة أحيلت إلى الجهات المتخصصة، بينما أوقفت الإجراءات في 57 حادثة وجريمة، و12 جريمة انتهت بالصلح والتنازل، وجريمة واحدة مازالت قيد البحث والتحري.




وأشارت شرطة مأرب أن الجرائم المسجلة خلال الفصل الثالث من العام الجاري 2024 م توزعت وفقا لتبويب قانون العقوبات والجرائم بين: 57 جريمة واقعة على الأشخاص والأسرة، و 52 حوادث غير جنائية، و 25 جريمة واقعة على المال، و 16 جريمة معاقب عليها بقوانين أخرى، و4 جرائم مخلة بالآداب العامة، وجريمة واحدة مخلة بسير العدالة واخرى ماسة بالوظيفة العامة، وثالثة جريمة تزوير.

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو
لتعدى أشخاص على ضابط شرطة، بقنا نتيجة ارتكاب بائع تجاوزات في زيادة الأسعار.


وبإجراء التحريات تبين قيام البائع ببيع السلع  بأزيد من سعرها الرسمى فحدثت مشادة بينه وبين القائمين على المحل مما دفع صاحب المحل وعامل بالتعدى على الضابط.


 
جهات التحقيق بقنا أمرت بحبس صاحب محل وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى على ضابط شرطة .

عقوبة التعدي على ضابط شرطة في القانون


وحدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

فيما نصت المادة 137 على أنه وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.


فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.


ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.


وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.

مقالات مشابهة

  • لغز بلا أدلة.. جريمة قتل غامضة والجثة داخل ديب فريزر شقة مهجورة
  • حبس المتهمين فى واقعة التعدى على ضابط شرطة بقنا
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • التعدي على ضابط شرطة.. حبس صاحب المحل والعامل في واقعة قنا
  • «الطفولة والأمومة» يبلغ النائب العام في واقعة العثور على طفلة التجمع الخامس
  • جرائم سرقات متنوعة.. القبض على 11 لصًا بضربة أمنية في القاهرة
  • شرطة دبي تكرم الإدارات المتميزة في أتمتة العمليات الروبوتية
  • بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • شرطة النقل والمواصلات تضبط 1201 قضية خلال 24 ساعة
  • الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول