بتهمة الإضرار بالصحة العقلية..ولايات أميركية تقاضي “تيك توك”
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
رفع المدعون العامون في أربع عشرة ولاية أميركية الثلاثاء دعوى قضائية ضد منصة “تيك توك”، متهمين التطبيق بالإضرار بالصحة العقلية لمستخدميه القاصرين وجمع البيانات الشخصية من دون تصريح.
ويأخذ المدعون العامون بشكل خاص على المنصة “استخدام ميزات إدمانية لدفع المستخدمين إلى البقاء لفترة أطول، مما يؤدي إلى عواقب سلبية على صحتهم العقلية”، بحسب بيان مشترك.
وأشاروا إلى أمور عدة من بينها الإخطارات في جميع الأوقات وتوالي مقاطع الفيديو أو “المحتوى الذي يهدف إلى جذب الانتباه”.
ورد متحدث باسم “تيك توك” لوكالة فرانس برس قائلا “نحن نرفض هذه الادعاءات التي يبدو الكثير منها كاذبا ومضللا”.
ووصفت المجموعة قرار رفع دعوى قضائية “بدلا من العمل معنا على حلول بناءة للتحديات التي تواجه الصناعة بأكملها” بأنه “مخيب للآمال”.
وبالإضافة إلى كاليفورنيا وولاية نيويورك، انضم إلى الدعوى المدعون العامون في إلينوي وكنتاكي وماساتشوستس ومسيسيبي ونيوجيرسي وكارولينا الشمالية ولويزيانا ومقاطعة كولومبيا التي تتبع لها العاصمة واشنطن، وأوريغون وكارولينا الجنوبية وفيرمونت وولاية واشنطن.
وبوشر بإجراء مماثل في ولايات يوتا ونبراسكا وكانساس ونيو هامبشاير وأيوا وأركنسو.
كما بدأت ولاية تكساس إجراءات قانونية الأسبوع الماضي ضد الشركة التي تملكها مجموعة “بايت دانس” الصينية والمتهمة ببيع البيانات الشخصية للمستخدمين القاصرين.
وكانت وكالة حماية المستهلك الأميركية قد أخطرت في يونيو وزارة العدل بشأن الاشتباه بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت الذي أُقرّ عام 1998.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الاضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعيوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.