تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالترويج عبر موقع "فيس بوك" بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية.. وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل - هاتف محمول "تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها .

روج لنفسه على فيسبوك.. القبض على دجال الجمرك بالإسكندرية سحر وشعوذة.. القبض على دجال الدقي بتهمة النصب والاحتيال سحر وشعوذة .. القبض على دجال الأقصر يعالج بالسحر .. مصير دجال حي الجمرك بالاسكندرية سحر وشعوذة .. القبض على دجال العطارين بالاسكندرية دجال أونلاين.. القصة الكاملة للمعالج الروحاني النصاب في الجيزة حبس دجال 4 أيام لاتهامه بممارسة السحر والنصب في الجيزة العلاج بالسحر.. القبض على دجال كرموز عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العلاج الروحانى السحر الدجل الإحتيال المواطنين عقوبة النصب القبض على دجال لا تتجاوز

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه

 أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات  الجنائية الجديد دون تعديل.جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.

وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".

وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.

وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.

مقالات مشابهة

  • بالفيديو .. على جدران الزنزانةدكتورة سورية تتفاجأ برسالة والدها بعد سنوات من الحبس خلف القضبان
  • مفاجآت وصفعات و«أحكام بالحبس».. حواديت النجوم «برة اللوكيشن» في 2024
  • عرض حياه المواطنين للخطر.. القبض على قائد سيارة نقل قمامة بالشرقية
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه بعائد ثابت ومتغير
  • قرار ضد دجال لاتهامه بالنصب على المواطنين
  • الكاف يعاقب الجيش بسبب الليزر والشهب في مباراة صانداونز
  • النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
  • النصب‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الإسقاط‭ ‬النجمى‮»‬
  • دفاع هدير عبد الرازق يستأنف على الحكم الصادر ضدها بالحبس والغرامة
  • مع اقتراب موسم الحج.. ضبط 14 شركة سياحية بتهمة النصب على المواطنين