تعرف على إجراءات رفع الوصاية عن القاصر.. بالقانون
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ترفع الوصاية عن الطفل بعد بلوغه 21 سنة، وتوجد إجراءات وخطوات وأوراق مطلوبة لرفع الوصاية وهى ..
ــ تقدم طلب لنيابة الحسبية برفع الوصايا.
ـ تقديم صورة من قرار الوصاية.
ـ صورة من إعلام الوراثة.
ـ طاقة تحقيق شخصية لصاحب الشأن "القاصر".
ـ صورة شهادة الميلاد.
ـ شهادة وفاة والد القاصر.
وبعد استيفاء الأوراق ترفع الوصاية ثم يذهب الشخص مرة أخرى فى موعد يحدده الموظف ومعه بطاقته الشخصية وصورة قرار الوصاية ويمضى فى السجل أمام اسمه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المجلس الحسبي القاصر اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى 10 سنوات في الخدمة بالقانون
يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وضعت عدد من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.