اشتراطات قبول طلاب الثانوية العامة في المعاهد الصحية الشرطية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
حددت وزارة الداخلية شروطًا للقبول في المعاهد الفنية الصحية الشرطية للذكور والإناث وللقبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، مؤكدة ضرورة توافر تلك الشروط وفقًا لما ذكرته وزارة الداخلية.
شروط التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطيةوعن شروط التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة «علمي علوم» أو لخريجي الثانوية الأزهرية.
وتتضمن تلك الشروط ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية، وألا يزيد على 25 سنة في أول أكتوبر 2023، وأن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وألا يقل الطول عن 160 سنتيمترًا للإناث، 165 سنتيمترًا للذكور، وألا يزيد الوزن على ناتج طرح 100 من طوله (الوزن= الطول-100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كيلوجرامات.
كما اشترط أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم أو الشهادة الثانوية الأزهرية «علمي» للعام الدراسى الحالي 2022-2023 أو أي أعوام سابقة، مع مراعاة ما ورد في البند الثاني فيما يتعلق بسن المتقدم أول أكتوبر 2023 بحد أدنى 60%.
وجاء من بين الشروط ألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها نهائيًا «بالنسبة للذكور» ويتم تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائى منها للجنة قبول الطلبات قبل بدء الاختبارات، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
و ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، و ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائى، وأن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة.
وينبغي ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، وأن يتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد، أن يقر الطالب بقبوله العمل في أي جهة شرطية وفقًا لاحتياجات العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية المعاهد الصحية الشرطة كلية الشرطة المعاهد الفنیة الصحیة الشرطیة فی المعاهد شروط ا
إقرأ أيضاً:
شروط وضع الإعلانات على الطرق العامة في القانون
حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط الحصول على ترخيص لوضع إعلانات بالطرق العامة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة حيث نصت على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
ويصدر الترخيص بناءا على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شروط وضع إعلانات على الطرق بالعامةويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.
ووفقا للمادة 5 من القانون يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (٢٠%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.