هل ترك التسبيح في الركوع والسجود يبطل الصلاة ؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك،  وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء الأصل عند مذهب جمهور أهل العلم أن تسبيح الركوع والسجود سنة غير واجب، فمن تركه عمدا أو سهوا، فصلاته صحيحة .

 هل من نسي التسبيح أثناء الصلاة يسجد للسهو ؟

قال الدكتور علي جمعة ، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ،  خلال أحد الدروس الدينية يقول صاحبه ( نسيت التسبيح أو عدده فى السجود والركوع فهل أسجد للسهو؟).



وأجاب "جمعة" قائلًا : إن تسبيح الركوع والسجود سنة غير واجبة، فمن تركها عمدا أو سهوا، وكذا لو أبدل ذكر الركوع بذكر السجود فصلاته صحيحة ولا شيء عليه.

وأوضح: أنه لا يوجد عليكِ سجود سهو لأن التسبيح فى الركوع والسجود هو من سنن الهيئات فلا يلزم له سجود السهو.

وأشار إلى أنه من نسي التسبيح لا يسجد للسهو، فكل ذلك معفو وليس هو من أبعاض الصلاة.

 

حكم الزيادة في التسبيح للركوع والسجود 


أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الزيادة في قول "سبحان ربي العظيم " و"سبحان ربي الأعلى" عن ثلاث مرات في الركوع والسجود لا يبطل الصلاة.

وأشار إلى أنه يجوز للمصلي الزيادة في التسبيح خلال الركوع أو السجود في الصلاة، ويمكن أن يكتفى بتسبيحة واحدة أيضا في الركوع والسجود.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السجود بعد الصلاة الرکوع والسجود فی الرکوع

إقرأ أيضاً:

حكم لبس الكمامة في الصلاة بالشرع الشريف

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد مانع شرعًا من لبس الكمامة أثناء الصلاة؛ تحرُّزًا من وجود عدوى أو فيروس، ولا يدخل ذلك تحت تغطية الفم والأنف المنهي عن تغطيتهما في الصلاة؛ بل هو عذرٌ من الأعذار المبيحة، وحالة من الحالات المستثناة من الكراهة؛ كالتثاؤب المأمور بتغطية الفم طروِّه من المصلي.

 

 وأجاز الفقهاء حالات أخرى يستثنى فيها تغطية الفم والأنف في الصلاة؛ كالحرِّ والبرد ونحوهما من الأعذار العارضة؛ لأن النهي هو عن الاستمرار فيه بلا ضرورة؛ بل أجاز بعضهم استمراره في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو احتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه. وقد ثبت ضرر هذا الفيروس وسرعة انتقاله عن طريق المخالطة؛ فيكون اتِّقاؤه والحذر منه أشد، فتتأكد مشروعية تغطية الأنف والفم بالكمامة في جماعة الصلاة؛ حذرًا من بلواه، واجتنابًا لعدواه، واحترازًا من أذاه.

 

حكم تغطية الفمِ والأنف في الصلاة

ونهى الشرع الشريف عن تغطية الفمِ والأنف في الصلاة؛ لِما في ذلك من شغل عن الخشوع وحُسن إكمال القراءة وكمال السجود؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدْلِ في الصلاة، وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ" أخرجه أبو داود في "السنن"، والبزار في "المسند"، وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والبيهقي في "السنن الكبرى".

 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلَاةِ، إِنَّ ذَلِكُمْ خَطْمُ الشَّيْطَانِ» أخرجه الطبراني في معجميه "الأوسط" و"الكبير"، ورواه ابنُ وهب في "الجامع" و"الموطأ" وأبو داود في "المراسيل" عن وهب بن عبد الله المعافري مرسلًا.

وعن عبد الرحمن بن الْمُجَبَّرِ "أنه كان يرى سالم بن عبد الله، إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي، جبذ الثوب عن فيه جبذًا شديدًا، حتى ينزعه عن فيه" رواه مالك في "الموطأ".

قال العلامة الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (2/ 336، ط. دار الفكر): ["وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ"، أي: فمه في الصلاة، كانت العرب يتلثمون بالعمائم، ويجعلون أطرافها تحت أعناقهم، فيغطون أفواههم كيلا يصيبهم الهواء المختلط من حرٍّ أو برد، فنهوا عنه؛ لأنه يمنع حسن إتمام القراءة وكمال السجود] اهـ.

والكراهة الواردة في هذه الآثار كراهة تنزيهية لا تمنع صحة الصلاة، والفقهاء مختلفون علة النهي التي يدور معها وجودًا وعدمًا؛ فقيل: لأنها عادة جاهلية، وقيل: لِما فيها من التشبه بالمجوس، وقيل: لِما فيها من معنى الكِبر. كما أن النهي عن تغطية الفم في الصلاة ليس على إطلاقه؛ فالفقهاء متفقون على أنه يُشرَعُ للمصلي إذا تثاءب في صلاته أن يغطي فَمَهُ؛ التزامًا بالأدب في مناجاة الله، ودفعًا للأذى والضرر، وذهب بعضهم إلى أن أصل الكراهية لمن أكل ثومًا ثم تلثَّمَ وصلى على تلك الحالة:

قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 39، ط. دار المعرفة): [إن ترك تغطية الفم عند التثاؤب في المحادثة مع الناس تعد من سوء الأدب؛ ففي مناجاة الرب أولى] اهـ.

وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 216، ط. دار الكتب العلمية): [ويكره أن يغطي فاه في الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك؛ ولأن في التغطية منعا من القراءة والأذكار المشروعة؛ ولأنه لو غطى بيده فقد ترك سنة اليد، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ فِي الصَّلَاةِ»، ولو غطاه بثوب فقد تشبه بالمجوس؛ لأنهم يتلثمون في عبادتهم النار والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التلثم في الصلاة، إلا إذا كانت التغطية لدفع التثاؤب: فلا بأس به] اهـ.

والتثاؤب عذرٌ من الأعذار التي تُعرض للمصلي، يدخل فيه من كان في معناه، مما تدعو إليه الحاجة؛ كالحَرِّ أو البردِ أو نحوهما؛ فيأخذ حكمه من استثناء التغطية والاتِّقاء، فالمراد من النهي عن التغطية: الاستمرار فيه بلا ضرورة، أما عروضها ساعة لعارضٍ أو لحاجة؛ يدخل ضمن الرخصة والجواز، ولذلك أجاز العلماء التلثم في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو أُحتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه:

فعن قتادة: "أن الحسن كان يُرَخِّصُ في أن يصلي الرجل وهو متلثم إذا كان من بردٍ أو عذرٍ" أخرجه عبد الرزاق في "المصنف".

 

مقالات مشابهة

  • حكم لبس الكمامة في الصلاة بالشرع الشريف
  • بيان الأعضاء التي يجب السجود عليها في الصلاة
  • بيان مذاهب العلماء في حكم التشهد الأخير في الصلاة
  • حكم أداء سُنة الفجر بعد إقامة الصلاة .. دار الإفتاء تحسم الجدل
  • هل نسيان التسبيح في الصلاة يلزمه سجود السهو؟.. أمين الفتوى يجيب
  • لماذا ارتفع سعر الذهب الآن في مصر؟.. ابحث عن الزيادة العالمية الجديدة
  • رئيس سموحة: نعاني من المشكلات بسبب اللاعبين.. وسنتعامل بمبدأ الثواب والعقاب
  • رئيس سموحة: نواجه مشكلات بسبب اللاعبين.. وسنتعامل بمبدأ الثواب والعقاب
  • حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية
  • حكم قول "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع