لجنة برلمانية توصي بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص |تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة الالتزام باستمرارية صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين، واستكمال إجمالي دخل العامل الشهري بما لا يقل عن 3000 جنيه، وفقًا للقرار الصادر من المجلس القومي للأجور، والذي بأ تطبيقه في شر يوليو الماضي، وإنشاء مراكز تدريب مجهزة ومؤهلة لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم، ودمجهم في سوق العمل، والتأكد من الالتزام بتعيين النسبة المقررة قانونًا لهم (5 %)، واستمرار التزام الشركة بدفع حصة العامل للاشتراك بالتأمينات الاجتماعية لضمان حصولهم على خدمة التأمين الصحي والاجتماعي، ووجود حل جذري لمشكلة مديونيات الشركات للتأمينات الاجتماعية، والالتزام بتقديم خدمة التأمين الصحي للعمال تنفيذا للمادة 18من الدستور.
ووجهت اللجنة توصيات عامة خاصة بشأن ضرورة التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرار الصادر من المجلس القومي للأجور، للحفاظ على حقوق العاملين بهذا القطاع باعتبارهم الطرف الأساسي الداعم للعملية الإنتاجية، ودفع عجلة التنمية، وقيام مديريات القوى العاملة بالمحافظات بحصر العمالة غير المنتظمة، وتصنيفها مهنياً، تمهيداً لتسجيلها في صندوق العمالة غير المنتظمة، لصرف المنحة العاجلة التي وجه بها رئيس الجمهورية فور الانتهاء من الإجراءات القانونية لإشهار الصندوق، بالإضافة إلى توعية العمالة غير المنتظمة من خلال أجهزة المحافظة المختلفة وخاصة الصيادين والباعة الجائلين، ومن خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدني داخل المحافظة، لسداد حصصهم التأمينية والتي تعادل 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وهو 1700 جنيه مما يعادل 152 جنيهًا شهريًا باعتبار الدولة صاحب عمل لهم، حتى يتمكنوا من الاستفادة من المزايا التأمينية الواردة بالقانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية.
كما دعت اللجنة إلى توعية الشباب بالحوافز التي تقدمها الدولة لهم لتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنمية مهارات وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم في سوق العمل، ومدى التزام الشركات داخل نطاق المحافظة بتعيين نسبة الـ 5% المقررة قانونًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص قانون العمل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.